منتديات د.كمال المهلاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علمي ثقافي إجتماعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:00 am

بسم الله الرحمن الرحيم
أخوتي القراء /أخواتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أبدأ معكم نشر مؤلفنا (علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة ) مقارناً بقانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م .من ضمن اسهاماتنا في المنتدى العلمي ، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعله في ميزان حسناتنا.
الفصل الأول
الحلقة الأولى
- 1-تعريف التركة :
والتركة هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية ، فكل ما يتركه الشخص بعد وفاته ، يقال له في اصطلاح جمهور الفقهاء ( تركة ) سواء كان على الميت دين أم لم يكن ، سواء كانت ديونه عينية ( هي التي تتعلق بأعيان الأموال كالرهن المتعلق بالعين المرهونة ونحوه ) أو شخصية ( وهي المتعلقة بذمة المدين كالقرض والمهر ونحوه ) .
كما عرفها قانون الأحوال الشحصية للمسلمين لسنة 1991م المادة(344) بأنها:هي ما يتركه المتوفي من أموال ومنافع وحقوق مالية.
2- تعريف الإرث :
تعريف الإرث لغة :
الميراث في اللغة مصدر ( ورث ) يرث إرثا وميراثا ، يقال : ورث فلان قريبه ، وورث أباه ، قال تعالى { وورث سليمان داود } ، وقال تعالى { وكنا نحن الوارثين }، ومعنى الميراث : انتقال الشيء من شخص إلى شخص ومن قوم إلى قوم .
تعريف الإرث في الاصطلاح :
انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء ، سواء كان المتروك مالا منقولا ، أو عقارا، أو حقا من الحقوق الشرعية .
عرفه القانون في المادة(246) بأنه:هو انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية ،بوفاة مالكها، لمن يستحقها.
[center]


عدل سابقا من قبل د.كمال المهلاوي في الجمعة سبتمبر 09, 2011 4:56 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: الحلقة الثانية من كتاب علم الفرائض   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 4:40 pm

[
right]3- أركان الإرث :
(1) المورث: وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه.
(2) الوارث: وهو ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث.
(3) التركة: وهو ما يورث عن الميت ويسمى ميراثا وإرثا وتركة.
نص عليها القنون في المادة(347).
4- شروط الإرث :
1- موت المورث:
( أ ) الموت الحقيقي: هو مفارقته الحياة فعلا , ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناء على البينة من شهود ومستندات
( ب ) الموت الحكمي: يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحري عنه.
( ج ) الموت التقديري: كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بالاعتداء عليها , فيحكم بأنه كان حيا قبل الاعتداء عليها وأنه مات نتيجة الاعتداء , ولذلك تورث عنه غرته التي قدرها الشارع بعشر الدية كاملة.
2- حياة الوارث :
( أ ) الحياة الحقيقية: تثبت حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والبينة في محل القضاء.
( ب ) الحياة التقديرية: تثبت حياته تقديرا بأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمه قبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد
الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موت أبيه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استهل المولود ورث ) .
عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل) .
3- المعرفة بجهة الإرث : ( لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) .
نص عليها القانون في المادة(349).
5- أسباب الإرث :
قال صاحب الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثـة كـل يفيـد ربـه الـوراثـة
وهي نكـاح وولاء ونسـب مـا بعدهن للمواريث سبـب
1- الزوجية Smile أ ) عقد زواج فقط: متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
( ب ) المعتدة من طلاق رجعي: فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها , لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما.
( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت: المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) , فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.

وعليه فلا يرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لا توارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أو الخلوة.
2- القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث , وتشمل: -
( أ ) الفروع: كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 ) بنو الأعيان:
لغة: جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 ) بنو العلات:
لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 ) بنو الأخياف:
لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة من آباء شتى.
( ب ) الأصول: كالأب والجد.
( ج ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم.
( د ) ذوي الأرحام: كالأخوال وبني البنات.
3- الموالاة:
وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهي سبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية.
واقتصر قانون الأحوال الشخصية أسباب الارث على الزوجية والقرابة كما في المادة(348) أسباب الارث هي الزوجية والقرابة.


عدل سابقا من قبل د.كمال المهلاوي في الجمعة سبتمبر 09, 2011 4:54 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: الحلقة الثالثة من كتاب علم الفرائض   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 4:47 pm

-6- موانع اللارث :
قال صاحب الرحبية :
ويمنع الشخص مـن الميراث واحــدة مــن عــلل ثـلاث
رق وقـتل وأخـتلاف ديـن فافـهم فـليس الشــك كاليقين
موانع أصلية :
( أ ) القتل:
إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) , رواه مالك وأحمد وغيرهما , وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ), رواه أبو داود.
عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ النبـيُّ صلى الله عليه وسلم Sad ( مَنْ قَتَلَ قتـيلاً فإنَّهُ لا يَرِثُهُ)، وإنْ لـم يَكُنْ له وارثٌ غيرُهُ، وإنْ كانَ وَلَدَهُ أوْ وَالِدَهُ، فإنَّ رسولَ الله قضى: ( لـيسَ لقاتلٍ ميراثٌ) .) .
والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه هذا بالإجماع اختلفوا في بقية أنواع القتل . فعند الحنفية القتل المانع من الإرث هو القتل العمد والخطأ وشبه العمد والجاري مجرى الخطأ والقاعدة عندهم أن كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث ، وعند المالكية القتل العمد هو الذي يمنع من الإرث فقط وما عداه فلا يمنع من الإرث ، وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص ، أو بدية ، أو بكفارة يمنع من الإرث ، وعند الشافعية القتل الذي يمنع من الإرث القتل بجميع أنواعه حتى ولو كان عن طريق الشهادة أو تزكية الشهود، كما إذا شهد على قريبه المورث بأنه زنى فأقيم الحد عليه بالرجم بناء على الشهادة أو زكى الشهود .
وأقول أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد وشبه العمد فقط ، وذلك لأن القتل العمد متفق عليه وشبه العمد على رأي الجمهور ما عدا المالكية لأنهم في تقسيمهم للقتل ليس عندهم شبه العمد وإنما القتل عندهم عمد وخطأ ، وأما القتل الخطأ لا يمنع من الإرث لافتقاره للنية وشرعا لا يحاسب الإنسان إلا على نيته ، وأما القتل بالشهادة وتزكية الشهود ، فإذا كانت الشهادة على حق فلا تمنع من الإرث ، فلو علم الناس أنهم يمنعون من الإرث بسب شهادتهم لامتنعوا عن الشاهدة ولضاعت الحقوق ، أما إن كانت شهادة زور فهذه تعتبر بمثابة القتل العمد فتكون مانعة من الإرث .
أما قانون الأحوال الشخصية اعتبر القتل المانع من الميراث هو القتل العمد وذلك في المادة(350)يحرم من الارث كل من قتل مورثه عمدا عدوانا ، سواء أكان فاعلا أصيلا أم شريكا أم متسببا ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلا بالغا حد المسئولية الجنائية.
) ب ) اختلاف الدين :
أجمع العلماء على أن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يتوارث أهل ملتين شيىء ) . عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم) وفي رواية ( قال يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة.
ج ) الردة: ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه( .
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمين من بعده.
( د ) الرق : وهي العبودية ( العبد المملوك ) لا يرث أحدا من أقاربه ، لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيده ، والسيد أجنبي عن أقارب العبد .
لم يأخذ قانون الأحوال الشحصية بهذا المانع.
الموانع التبعية:
ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط من شروطه.
)أ ) جهالة تاريخ الموت:
فلو غرق جماعة في سفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث.
)ب ) جهالة الوارث:
كما لو أرضعت امرأة صبيا مع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما.
) د ) الزنا:
لا يرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) .
نص القانون على موانع الارث في المواد(350 ، 351 ، 352) القتل العمد العدوان واختلاف الدين ، إذا مات أثنان فأكثر ولم يعرف وفات السابق فلا توارث بينهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني / الحلقة الأولى   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 5:03 pm

-الحقوق المتعلقة بالتركة :
1- تجهيز الميت وهي النفقات التي يحتاج إليها من ساعة الوفاة إلى الدفن من دون إسراف وفقا لما تعارف عليه الناس في تجهيز الميت .
2- قضاء ديونه : عن علي رضي الله عنه قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية) .
وتنقسم إلى قسمين :
( أ ) ديون العباد ، فلا تقسم التركة بين الورثة حتى تقضى بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .
( ب ) ديون الله تعالى ، كالزكاة و الكفارات والنذور فلا تؤدى عند الحنفية خلافا للجمهور .
3- تنفيذ وصايا الميت في حدود الثلث ( لغير الوارث ) أما إذا أوصى بأكثر من الثلث، ينفذ الثلث وما زاد لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة وإذا أجازه بعض الورثة دون البعض الآخر نفذ في حصة الذين أجازوه فقط .جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ( الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس ) .
4- يقسم ما بقي من التركة ، بين الورثة حسب الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة
نص عليها القانون في المادة(345).
2- مراتب الورثة :
1- أصحاب الفروض 2- العصبات النسبية 3- الرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم ما عدا الزوجين .4- توريث ذوي الأرحام 5- الرد على أحد الزوجين 6- العاصب السببي 7- الموصي له بما زاد على الثلث ( مذهب الحنابلة والحنفية ) 8- بيت المال
وسيأتي ذكر ذلك تفصيلا .
لم يذكر قانون الأحوال الشخصية العاصب السببي ، وإنما ذكر مكانه في الترتيب المقر له بنسب محمول على الغير، وذلك في المادة(354)يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي، وهي:
أ- أصحاب الفروض ، ب- العصبات ،ج- الرد على أصحاب الفروض، من غير الزوجين، د- ذوي الأرحام ،هـ - الرد على أحد الزوجين و- المقر له بنسب محمول على الغير، ز- الموصي له بما زاد عن الحد ، الذي تنفذ فيه الوصية،ح-الخزانة العامة.
أنواع الإرث : أنواع الإرث إجمالا أربعة :
1- إرث بالفرض 2- إرث بالتعصيب 3- إرث بالرد 4- إرث بالرحم
لم يذكر القانون الارث بالرد كما في المادة(353)منه:يكون الارث بالفرض ،أو بالتعصيب ، أوبهما معا ، أوبالرحم.
3- كيفية تقسيم التركة :
أصحاب الفروض :
قال صاحب الرحبية :
واعـلم بأن الإرث نوعان هـما فرض وتعصيب على ما قسـما
فالـفرض في نص الكتاب سـتة لا فرض في الإرث سواها البتة
نصف وربـع ثم نصف الــربع والثلث والسدس بنص الشـرع
والـثلـثان وهــما التمـــام فاحــفظ فكـل حـافظ إمـام
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير .
واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
عرفه القانون في المادة(355)بأنه حصة محددة للوارث في التركة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: الحلقة الثانية من كتاب علم الفرائض   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2011 10:45 am

-4- والفروض المذكورة هي ستة فروض : تنقسم على نوعين :
النوع الأول : النصف والربع والثمن
النوع الثاني : الثلثان والثلث والسدس ( وثلث الباقي بالاجتهاد).
ونص عليها القانون في المادة(355/2).كم نص على أن أصحاب الفروض هم (الزوج والزوجة والأب والأم والبنت والأخوة لأم وبنت البنت والأخت الشقيقةوالأخت لأب والجدة الصحيحة والجد الصحيح)المادة(355/3).
لكل فرض من هذه الفروض أصحاب يستحقونه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق المطلوبة . نبينها على النحو التالي :
1- النصف :
قال صاحب الرحبية :
والنصـف فـرض خمسة أفراد الـزوج والأنثـى مـن الأولاد
وبنـت الابن عـند فقـد البنت والأخـت في مذهب كل مـفتي
وبعـدها الأخت التي مـن الأب عـند انفرادهـن عن مـعصب

صاحب الفرض الشروط
1- الزوج بشرط واحد عدم وجود الفرع الوارث ( الولد ) مذكرا كان أو مؤنثا ( الابن ، والبنت وابن الابن وبنت الابن ) لزوجته المتوفاة ، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره .
2- البنت الصلبية بشرطين 1- ألا يكون معها أخ ( معصب ) وهو الابن 2- أن تكون واحدة
3- بنت الابن بثلاثة شروط 1- ألا يكون معها أخ ( معصب ) وهو ابن الابن 2- أن تكون واحدة 3- ألا توجد البنت الصلبية ، أو الابن .
4- الأخت الشقيقة بثلاثة شروط 1- ألا يكون معها أخ ( معصب ) وهو الأخ الشقيق 2- أن تكون واحدة 3- ألا يكون للميت أصل ولا فرع ( الأصل الأب والجد والفرع الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن )
5- الأخت لأب بأربعة شروط 1- ألا يكون معها أخ ( معصب ) وهو الأخ لأب 2- أن تكون واحدة 3- ألا يوجد للميت فرع ولا اصل 3- ألا توجد الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق
2- الربع :
قال صاحب الرحبية :
والربع فرض الزوج إن كان معه مـن ولد الزوجة من قد مـنعه
وهـو لـكل زوجــة أو أكـثرا مـع عـدم الأولاد فـيما قـدرا
وذكــر أولاد الـبنين يعتمــد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
1- الزوج بشرط واحد وهو إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن منه أو من غيره
2-الزوجة بشرط واحد وهو إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها وإذا كن أكثر من واحدة فهن شركاء في الربع .
-3- الثمن :
قال صاحب الرحبية :
والثمـن للزوجـة والزوجات مـع البنين أو مـع البـنات
أو مـع أولاد البنيـن فاعلـم ولا تظن الجمـع شرطا فافهم
الزوجة بشرط واحد وهو إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن سواء كان منها أو من غيرها وإذا كن أكثر من واحدة فهن شركاء في الثمن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: الحلقة الثالثة من كتاب علم الفرائض   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2011 10:52 am

4- الثلثان :
قال صاحب الرحبية:
والثلـثان للـبنات جمـعا مـا زاد عـن واحـدة فسمـعا
وهـو كـذاك لبنات الأبـن فافـهم مقالي فهم صافي الذهن
وهـو للأختين فـما يزيـد قـضى بـه الأحـرار والعبيـد
هــذا إذا كــن لأم وأب أو لأب فاعـمل بـهذا تصــب
1- البنتان الصلبيان ( فأكثر ) بشرطين : 1- التعدد 2- ألا يكون معهن أخ ( معصب ) الابن
2- بنتا الابن ( فأكثر) بخمسة شروط : 1- التعدد 2- ألا يكون معهن أخ ( معصب ) ابن الابن 3- ألا توجد البنت الصلبية 4- ألا توجد البنتان الصلبيتان 5- ألا يوجد ابن للميت .
3- الأختان الشقيقتان ( فأكثر ) بأربعة شروط : 1- التعدد 2- عدم وجود الفرع أو الأصل الوارث ( مر ذكره ) 3- عدم وجود الأخ ( المعصب ) الأخ الشقيق 4- عدم وجود البنات أو بنات الابن ( واحدة كانت أو أكثر )
4- الأختان لأب ( فأكثر ) بسبعة شروط : 1- التعدد 2- عدم وجود الفرع أو الأصل الوارث ( مر ذكره ) 3- عدم وجود الأخ ( المعصب ) الأخ لأب 4- عدم وجود البنات أو بنات الابن ( واحدة كانت أو أكثر ) 5- عدم وجود الأختين الشقيقتين 6- عدم وجود الأخت الشقيقة 7- عدم وجود الأخ الشقيق .
5- الثلث :
قال صاحب الرحبية :
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا مـن الإخوة جمع ذو عدد
كاثنيـن أو ثنتيـن أو ثـلاث حـكم الذكـور فيـه كالإناث
ولا أبـن أبـن معها أو بنتـه ففـرضها الثلث كـما بينتـه
وإن يكــــن زوج وأم وأب فثـلث البـاقي لـها مـرتب
وهـكذا مـع زوجـة فصاعدا فلا تكـن عـن العلـوم قاعدا
وهـو للاثنيــن أو ثنتيــن مـن ولـد الأم بغيـر ميـن
وهـكذا إن كثــروا أو زادوا فـما لـهم فيـها سـواه زاد
ويستـوي الإنـاث والذكـور فيه كما قد أوضح المسـطور
1- الأم بشرطين : 1- ألا يكون للميت ولد أو ولد ابن ( ذكرا كان أو أنثى ) 2- ألا يكون للميت جمع من الاخوة من أي الجهات كانوا من جهة واحدة أو من أكثر من جهة ( اثنان فأكثر )
2- الاخوة والأخوات لأم بشرطين : 1- عدم وجود الأصل والفرع الوارث 2- أن يكون عددهم اثنان فأكثر سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين فهم شركاء في الثلث الأنثى مثل الذكر.
ثلث الباقي : الأصل في ميراث الأم إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال ، لكن هناك مسألتان تسميان بـ ( العمريتين ) لقضاء عمر فيهما وموافقة الصحابة له ، وتسميان أيضا بـ ( الغرّاوين ) مثنى ( غراء ) سميتا بذلك لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغر ، فيهما تأخذ الأم ( ثلث الباقي ) بعد فرض أحد الزوجين ، لا ثلث جميع المال وصورتهما كالآتي :
المسألة الأولى : ماتت عن زوج وأم ، وأب ( فللزوج النصف فرضا ، وللأم ثلث الباقي ، وللأب باقي المال ) لأننا لو أعطينا الأم ثلث جميع المال لأخذت ضعف الأب والأصل في قسمة المواريث أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى إذا تساويا في الدرجة ما عدا الاخوة لأم . وإيضاحها بالأسهم كالتالي :
في حالة أن تأخذ الأم ثلث المال :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:14 am

في حالة أن تأخذ الأم ثلث المال :
الوارث طريقة الإرث الأصل=6
زوج 2/1 = 3
أم 3/1 = 2
أب ع = 1
ننجد أن الأب أخذ سهم من ستة أسهم والأم أخذت سهمين من ستة أسهم أخذت الأم ضعف ما أخذه الأب .
في حالة أن تأخذ الأم ثلث الباقي :
الوارث طريقة الإرث الأصل = 6
زوج 2/1 = 3
أم 6/1( ثلث الباقي ) = 1
أب ع = 2
عندما يأخذ الزوج النصف يتبقى من التركة نصف وثلث الباقي يعني ثلث النصف المتبقي وهو السدس .
نجد أن الأب أخذ سهمين من ستة أسهم والأم أخذت سهما واحدا من ستة أسهم .
المسألة الثانية : مات رجل عن زوجة ، وأم ، وأب ( فللزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقي وللأب باقي المال ) وذلك حتى لا تأخذ الأنثى أكثر من الذكر الذي في درجتها ، وإيضاحها بالأسهم كالتالي :
في حالة أن تأخذ الأم ثلث المال :
الوارث طريقة الإرث الأصل = 12
زوجة 4/1 = 3
أم 3/1 = 4
أب ع = 5
نجد أن الأب أخذ خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، والأم أخذت أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، تكاد الأم تساوي الأب .
في حالة أن تأخذ الأم ثلث الباقي :
الوارث طريقة الإرث الأصل = 3×4 12
زوجة 4/1 = 3×1 3
أم 4/1 ( ثلث الباقي ) = 3×1 3
أب ع = 3×2 6
عندما تأخذ الزوجة الربع يتبقى من التركة ثلاثة أرباع وثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة أرباع المتبقية وهو الربع . نجد الأب أخذ سهمين مقابل الأم أخذت سهما ، يعني الأب أخذ ضعف الأم ، ولكي نقارنها بالتي قبلها نوحد أصولهما ضرب هذه المسألة في ( 3 ) ، فيأخذ الأب ستة من اثني عشر والأم ثلاثة من اثني عشر ، فيكون الأب أخذ ضعف الأم .


عدل سابقا من قبل د.كمال المهلاوي في الأحد أكتوبر 16, 2011 8:33 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:26 am

- السدس :
قال صاحب الرحبية :
والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثـم بنـت أبـن وجـد
والأخت بنت الأب ثـم الـجدة وولــد الأم تــمام العــدة
فالأب يستحقــه مـع الـولد هـكذا الأم بتنزيـل الصمــد
وهـكذا مـع ولد الابن الـذي مـا زال يقفـو أثـره ويحتذي
وهو لها أيضا مــع الاثنيـن مـن إخـوة الميت فقس هذين
والجد مثل الأب عـند فقــده فـي حـوز ما يصيبـه ومـده
إلا إذا كـان هنـاك إخــوة لكونهـم في القرب وهو أسوة
أو أبـوان معهـما زوج ورث فالأم للثلـث مع الجـد تـرث
وهـكذا ليـس شبيـها بالأب فـي زوجـة الميـت وأم وأب
وحكمـه وحكمهـم سيأتــي مكمـل البيـان فـي الحـالات
وبنت الابن تأخـذه السدس إذا كانت مـع البنت مثالا يحتـذى
وهكذا الأخت مع الأخت التـي بالأبويــن يا أخــي أدلـت
والسدس فرض جدة في النسب واحـــدة كانـــت لأم وأب
وولــد الأم ينـال السـدسـا والشـرط فإفـراده لا ينسـى
وإن تسـاوي نسـب الجـدات وكـــن كلهــن وارثــات
فالسـدس بينهـم بالسويــة فـي القسمـة العادلة الشرعية
وإن تكـن قربـى لأم حجبـت أم أب بعـدى وسـدسا سلبـت
وإن تكـن بالعكس فالـقولان في كتب أهل العلـم منصوصـان
لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجـل علـى التصحيــح
وكـل مـن أدلت بغيـر وارث فـما لـها حـظ مـن المـوارث
وتسـقط البعـدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبـي
وقـد تناهت قسمـة الفروض مـن غيـر إشكـال ولا غمـوض
1- الأب بشرط واحد : إذا كان للميت ولد ذكرا كان أو أنثى
2- الأم بشرطين : 1- إذا كان للميت ولد ذكرا كان أو أنثى 2- أن يكون للميت عدد من الأخوة ( اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا ومن أي جهة كانوا حتى ولو كانوا محجوبين من الميراث ، ما لم يكن ممنوعين من الميراث .
3- الجد الصحيح (أب الأب ، وأب أب الأب وهكذا ) وهو الذي لا يتوسط في نسبه للميت أنثى يأخذ سدس المال إذا كان للميت ولد ذكرا كان أو أنثى بشرط فقد الأب ، وهو يقوم مقام الأب عند فقده إلا في مسائل ثلاثة : 1- الاخوة الأشقاء ولأب لا يرثون مع الأب بالإجماع ويرثون مع الجد عند الأئمة الثلاثة ( مالك والشافعي وأحمد ) خلافا لأبي حنيفة سوف نذكر ذلك في محله 2- المسألة الأولى من ( الغراوين) فالأم تأخذ ثلث المال مع الزوج والجد وليس ثلث الباقي 3- المسألة الثانية من ( الغراوين ) فالأم تأخذ ثلث المال مع الزوجة والجد وليس ثلث الباقي
4- بنت الابن( واحدة أو أكثر) بشروط : 1- عدم وجود الأخ المعصب 2- عدم وجود الابن 3- عدم وجود جمع البنات 4- وجود البنت الصلبية
5- الأخت لأب ( واحدة فأكثر ) بشروط : 1- عدم وجود الأخ المعصب 2- عدم وجود الأصل والفرع الوارث 3- عدم وجود الأخ الشقيق 4- عدم وجود جمع الأخوات الشقيقات 5- وجود الأخت الشقيقة
6- الأخ لأم بشرطين 1- الانفراد 2- عدم وجود الأصل والفرع الوارث
7- الأخت لأم بشرطين1- الانفراد 2- عدم وجود الأصل والفرع الوارث
8- الجدة الصحيحة ( أم الأم وأم الأب ) وهي التي لاتدلي بنسبها إلى الميت بذكر تأخذ السدس عند فقد الأم والجدة لأب عند فقد الأم والأب ، إذا كن أكثر من واحدة فهن شركاء في السدس
أنواع أصحاب الفروض :
وأصحاب الفروض نوعان
النوع الأول: فروض سببية:
السبب لغة: الذريعة , والطريق , وكل ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحا: ربط إرث الشخص من غيره بقيام القرابة بينهما ( قرابة الزوجية ) أو الزوجية الصحيحة.
وأصحاب الفروض السببية اثنان: الزوج والزوجة.
النوع الثاني: فروض نسبية: (انظر القانون المواد(من356 -377)
وهم عشرة ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء.
أما الرجال فالأب والجد الصحيح والأخ لأم.
وأما النساء فالبنت وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم
أصناف أصحاب الفروض :
1- الزوج: قال تعالى : : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين } وعن زيد بن ثابت: ( أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين , فأعطى الزوج النصف , والأخت النصف , وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ) .
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى, منه أو من غيره.
( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
القانون المادة(356)
مسائل محلولة :
جد نصيب الزوج :
1- توفيت عن : زوج ، وابن
الحل : للزوج الربع ، لوجود الفرع الوارث
2- توفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة
الحل : للزوج النصف ، لعدم وجود الفرع الوارث .
2- الزوجة: قال تعالى : { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما:
( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى , منها أو من غيرها.
( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى , منها أو من غيرها .
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
القانون المادة(357).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:29 am

مسائل محلولة :
جد نصيب الزوجة :
1- توفي عن : زوجة ، وبنت .
الحل : للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .
2- توفي عن : زوجة ، وأخ لأم .
الحل : نصيب الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث .
3- الأب: قال تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا }
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 ) السدس فرضا والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى.
القانون المادة(360).
مسائل محلولة :
جد نصيب الأب :
- توفي عن: أب ، وابن .
الحل : للأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر.
2- توفي عن : أب ، وبنت .
الحل : للأب السدس والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث .
3- توفي عن : أب ، وأخ شقيق .
الحل : يأخذ الأب كل المال تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
4- الجد: بالإجماع
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 ) يقاسم الأخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.
مسائل الجد هي مسائل الأب في حالة فقد الأب ، ما عدا ميراثه مع الاخوة نذكرها في موضعها .
القانون المادة(375) و(376).
5- ميراث الإخوة والأخوات لأم: قال تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس , فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم} .
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى . إن لم يكن محجوبا .
الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة إلا في المسألة المشتركة.
القانون المادة(362).
مسائل محلولة :
جد نصيب الاخوة والأخوات لأم :
1- توفي عن : أخ لأم ، وزوجة .
الحل : نصيب الأخ لأم السدس لانفراده وعدم وجود الحاجب .
2- توفيت عن : أخت لأم ، وزوجة .
الحل : نصيب الأخت لأم السدس لانفرادها وعدم وجود الحاجب .
3- توفي عن : ثلاثة اخوة لأم ، وأخت لأم ، وزوجة .
الحل : للاخوة والأخت الثلث بالسوية الأنثى مثل الذكر ، للتعدد وعدم وجود الحاجب .
6- الأم: قال تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما } .
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا. حتى ولو كانوا محجوبين .
( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
القانون المادة(361).
مسائل محلولة :
جد نصيب الأم :
- توفي عن : أم ، وابن .
الحل : للام السدس لوجود الفرع الوارث .
2- توفي عن : أم ، وأخوين لأب .
الحل : للام السدس لوجود جمع الاخوة .
3- توفي عن : أم ، وأب .
الحل : للام الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ، ولعدم وجود جمع الاخوة .
4- توفي عن : أم ، وأب ، وزوجة .
الحل : للام ثلث الباقي لوجودها مع الأب والزوجة وعدم وجود الفرع الوارث وجمع الاخوة .
5- توفيت عن : أم ، وأب ، وزوج .
الحل : للام ثلث الباقي لوجودها مع الأب والزوج وعدم وجود الفرع الوارث وجمع الاخوة .
6- توفي عن : أم ، وأب ، وثلاثة اخوة أشقاء .
الحل : للام السدس لوجود جمع الاخوة ( رغم أنهم محجوبون بالأب ) .
7- الجدة الصحيحة لأم: عن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال: مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر, قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:32 am

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس , اثنتين من قبل الأب , وواحدة من قبل الأم ) .
عن عبادة بن الصامت: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) .
عن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ؟ قال السدس ) .
تحجب بالأم ولها حالتان هما:
( 1 ) السدس سواء كانت لأب أو لأم وسواء كانت واحدة أو أكثر.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.
القانون المادة(371 و372 و373).
مسائل محلولة :
جد نصيب الجدة :
1- توفيت عن : جدة لأم ، وأخت .
الحل : للجدة السدس لعدم الحجب .
2- تفي عن : جدة لأم ، وجدة لأب ، وخال .
الحل : ترث الجدتان السدس ( مقاسمة بينهما ) .
8- الجدة الصحيحة لأب: دليلها كما سبق ذكره .
تحجب بالأم فقط عند الحنابلة , وبالأم أو بالأب في باقي المذاهب
( 1 ) ولها السدس إن كانت واحدة.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.
9- بنات الصلب: قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف } وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) .
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) النصف للبنت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) تعصيبهن بالابن.
القانون المادة(359).
مسائل محلولة :
جد نصيب البنت أو البنات :
1- توفي عن : بنت ، وأب .
الحل : نصيب البنت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب .
2- توفي عن : بنتان ، وأخ شقيق .
الحل : للبنتين الثلثان لتعددهن وعدم وجود العاصب .
3- توفي عن : ثلاثة بنات ، وابن ، وأب .
الحل : للبنتين مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين لوجود العاصب .
4- توفي عن : بنت ، وابن ، وأم .
الحل : للبنت مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين لوجود العاصب .
10- بنات الابن: عن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى , فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ) . وزاد أحمد والبخاري: ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) . بالإجماع
يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن , وأحوالهن في الميراث هي:
( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن أخيهن وإن نزل ( القريب المبارك ( .
القانون المادة(365).
مسائل محلولة :
جد نصيب بنت الابن أو بنات الابن :
1- توفي عن : بنت ابن ، وأب .
الحل : لبنت الابن النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب وعدم الحجب ولعدم وجود البنت .
2- توفي عن : أربعة بنات ابن ، وأم .
الحل : لبنات الابن الأربعة الثلثان لتعددهن وعدم وجود المعصب وعدم الحجب ولعدم وجود البنت .
3- توفي عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب .
الحل : لبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، لوجود البنت الصلبية المنفردة وعدم وجود المعصب وعدم الحجب .
4- توفي عن : بنتا ابن ، وابنا ابن ، وأخ شقيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:34 am

الحل : لبنتا الابن مع ابنا الابن للذكر مثل حظ الانثيين ( بالتعصيب ) لوجود المعصب وعدم الحجب .
11- الأخوات الشقيقات: قال تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم}
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث هي:
( 1 ) النصف للأخت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ) الباقي تعصيبا مع أخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
القانون المادة(367).
مسائل محلولة :
جد نصيب الأخت أو الأخوات الشقيقات .
1- توفي عن أخت شقيقة وزوجة .
الحل :للأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب والحجب وعدم وجود البنات وبنات الابن منفردات أو مجتمعات.
2- توفي عن أختان شقيقتان وزوجة .
الحل : للأختين الثلثان لتعددهن وعدم وجود العاصب والحجب وجود البنات وبنات الابن منفردات أو مجتمعات.
3- توفيت عن : أخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وزوج .
الحل : للأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين ( بالتعصيب ) لعدم وجود الحاجب .
4-توفي عن : أخت شقيقة ، وبنت ، وأخ لأب .
الحل : للأخت الشقيقة بقية المال تعصيبا لوجود البنت وعدم وجود العاصب والحجب.
5- توفي عن أخت شقيقة وبنت ابن وأخت لأب .
الحل : للأخت الشقيقة بقية المال تعصيبا لوجود بنت الابن وعدم وجود العاصب والحجب .
12- الأخوات لأب: بالإجماع
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب والجد عند الأحناف وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث هي:
( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) الباقي بالتعصيب مع أخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
القانون المادة(369).
مسائل محلولة :
جد نصيب الأخت أو الأخوات لأب .
1- توفي عن : أخت لأب ، وزوجة .
الحل : للأخت لأب النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب والحجب وعدم وجود البنات أو بنات الابن منفردات أو مجتمعات والأخت الشقيقة.
2- توفي عن : أختين لأب ، وزوجة .
الحل : للأختين الثلثان لتعددهن وعدم وجود العاصب والحجب وجود البنات وبنات الابن منفردات أو مجتمعات والأخت الشقيقة.
3- توفيت عن : أخت لأب ، وأخ لأب ، وزوج .
الحل : للأخت لأب مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين ( بالتعصيب ) لعدم وجود الحاجب .
4-توفي عن : أخت لأب ، وبنت.
الحل : للأخت لأب بقية المال تعصيبا لوجود البنت وعدم وجود العاصب والحجب .
5- توفي عن أخت لأب وبنت ابن وزوجة .
الحل : للأخت لأب بقية المال تعصيبا لوجود بنت الابن وعدم وجود العاصب والحجب.
6- توفيت عن زوجة وأخت لأب وأخت شقيقة .
الحل : الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين لوجود الأخت الشقيقة وعدم وجود العاصب والحجب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: [size=24]الفصل الثالث الحلقة الأولى[/size]   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:36 am

العصبات : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة , واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) .
قال صاحب الرحبية :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 14, 2011 2:50 pm

وحق أن نشرع فـي التعصيـب بكـل قـول موجز مصيـب
فكـل مـن أحـرز كـل المـال مـن القـرابات أو الموالـي
أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلـة
كالأب والجــد وجـد الجــد والابن عنـد قربـه والبعـد
والأخ وأبـن الأخ والأعــمام السـيد المعتـق ذي الإنـعام
وهكــذا بنوهـــم جميــعا فكــن أذكــره سميــعا
ومـا لذي البعدى مـع القريـب في الإرث من حظ ولا نصيب
والأخ والعــــــم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب
والابـن والأخ مــع الإنــاث يعصبانهـن فـي الميــراث
والأخـوات إن تكــن بنــات فهـن معهــن معصبــات
وليس في النساء طـرا عصبـه إلا التـي منـت بعتـق الرقبة
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه. قال صاحب العين : العَصَبَةُ: وَرَثَةُ الرّجل عن كلالة من غير وَلَدٍ ولا والدٍ.
فأمّا في الفرائض فكلّ من لم يكن له فريضة مسمّاة فهو عَصَبَة، يأخذ ما بقي من الفرائض، ومنه اشتقّت العصبيّة.
والعُصبة من الرجال: عشرة، لا يُقال لأقلّ منه .
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.
عرفها القانون في المادة(378)-(1)هو ارث غير مقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الاناث ، الذين لا يقتصرون في انتسابهم إلى الميت على أنثى.
أقسامها :
القسم الأول: العصبة بالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف ( جهات ) وهم:
( 1 ) البنوة: قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. ألخ(( وإن نزل ) .
( 2 ) الأبوة: قال تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } .
أصول الميت وهو الأب ثم الجد الصحيح ثم جد الجد ...الخ( وإن علا ).
( 3 ) الأخوة: قال تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } .
وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء( الاخوة الأشقاء ثم الاخوة لأب ، أبناء الاخوة الأشقاء ثم أبناء الاخوة لأب ) .
( 4 ) العمومة: وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك) .
هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ( العم الشقيق ) ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( أبناء العم الشقيق)، ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور.(
كيف ترث العصبة بالنفس: ( الترجيح )
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها ( هذا يسمى الترجيح بالجهة ) وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابنالابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا. ( هذا يسمى الترجيح بالدرجة ). فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب ( هذا يسمى الترجيح بقوة القرابة ) , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر.(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 14, 2011 2:54 pm

القسم الثاني: العصبة بالغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة, وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنت الابن:
تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا , أو النازل عنها إذا احتاجت إليه.
( 3 ) الأخت الشقيقة: قال تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } . تعصيبها مع الأخ الشقيق.
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب وهي أبعد الإناث ميراثا , ولا ترث بعدها بنت الأخ ولا تكون عصبة مع أخيها , وكذا بنت الأخ لأب , ولا تكون العمة عصبة مع العم , ولا بنات الأعمام عصبة مع أخواتهن.
القسم الثالث: العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهي اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة:
تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب:
تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
عن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى , فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ) وزاد أحمد والبخاريSadفأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) .
نص عليها القانون في المواد(378 و379 و380 و381 و382 و383و384 و385).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: [size=24]الفصل الرابع الحجب[/size]   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 14, 2011 2:57 pm

الحجب:
قال صاحب الرحبية :
والجد محجوب عن المـيراث بالأب فـي أحـواله الثـلاث
وتسقط الجدات من كل جهـة بالأم فافهمه وقس ما أشبهها
وهكذا ابن الابن بالأبن فـلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا
وتسقـط الإخــوة بالبنينـا وبالأب الأدنـى كـما روينـا
أو ببني البنين كيـف كانـوا سيان فيه الجمع والوحـدان
ويفضـل أبـن أم بالإسـقاط بالجد فافهمـه على احتيـاط
وبالبنــات وبنـات الأبـن جمـعا ووحدنا فقل لي زدني
ثم بنات الابن يسقطن متـى حـاز البنات الثلثيـن يا فتى
إلا إذا عصبهــن الذكــر من ولد الابن على ما ذكروا
ومثلهـن الأخـوات اللاتـي يدليـن بالقرب مـن الجهات
إذا أخـذن فرضهـن وافـيا أسقطـن أولاد الأب البواكـيا
وإن يكن أخ لهـن حاضـرا عصبهـن باطـنا وظاهــرا
وليس أبـن الأخ بالمعصـب مـن مثله أو فوقه في النسب
1- تعريف الحجب :
لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار. كُلُّ شيءٍ مَنَعَ شَيئاً من شيءٍ فقد حَجَبَه حَجْباً .
اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر.
عرفه القانون في المادة (387)(1)الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أوبعضه ، لوجود وارث.
2- أقسام الحجب : ينقسم الحجب إلى قسمين :
1- حجب نقصان : فهو أن يكون للشخص أهلية الإرث ، ويرث بالفعل ولكن لا يرث فرضه الأكثر بل الأقل لوجود شخص آخر وهم ( الأم تحجب من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث أو جمع من الاخوة ، والأب من التعصيب إلى السدس لوجود الفرع الوارث ، الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث ، والزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث ، البنت من النصف إلى الثلثين للتعدد أو من النصف إلى التعصيب لوجود المعصب ، أو من الثلثين إلى التعصيب لوجود المعصب ، الابن من انفراده بالتركة إلى مزاحمة بقية الورثة معه ). هؤلاء جميعا لا يحجبون حجب حرمان .
2- حجب حرمان : هو حجب عن كلّ الميراث مع قيام الأهلية للإرث . والورثة الذين يحجبون حجب حرمان هم :
الوارث المحجوب الورثة الذين يحجبونه
1- ابن الابن يحجب بـ : الابن ، وابن ابن الابن يحجب بالابن وابن الابن ، وهكذا .
2- الجد الصحيح يحجب بـ : الأب ، والجد القريب يحجب الجد البعيد ، وهكذا
3- الأخ الشقيق يحجب بـ : الأب ، والفرع الوارث المذكر ( الابن وابن الابن ) مهما نزل .
4- الأخ لأب يحجب بـ : الأب ، والفرع الوارث المذكر ( الابن وابن الابن ) مهما نزل .وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير .
5- الأخ لأم يحجب بـ : الأصل ( الأب والجد ) ، والفرع ( الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزل ) .
6- ابن الأخ الشقيق يحجب بـ : بالأب ، والجد ، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب ، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير .
7- ابن الأخ لأب يحجب بـ : بالأب ، والجد ، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب ، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير .وبابن الأخ الشقيق .
8- العم الشقيق يحجب بـ: بالأب ، والجد ، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب ، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير .وبابن الأخ الشقيق .وبابن الأخ لأب .
9- العم لأب يحجب بـ: بالأب ، والجد ، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب ، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير .وبابن الأخ الشقيق .وبابن الأخ لأب .بالعم الشقيق .
10 – ابن العم الشقيق . يحجب بـ: بالأب ، والجد ، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب ، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير .وبابن الأخ الشقيق .وبابن الأخ لأب .بالعم الشقيق .وبالعم لأب .
11- ابن العم لأب يحجب بـ: بالأب ، والجد ، والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب ، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير .وبابن الأخ الشقيق .وبابن الأخ لأب .بالعم الشقيق .وبالعم لأب ، وبابن العم الشقيق .
12- الجدة الصحيحة . تحجب بـ : الأم ( سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ) والجدة لأب تحجب من جهة الأب ، أما الجدة لأم لا تحجب من جهة الأب . والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة .
13-بنت الابن تحجب بـ : بالابن ، وبالبنتين فأكثر، إلا إذا كان هنالك معصب .( الأخ المبارك سيأتي ذكره ) .
14 – الأخت الشقيقة تحجب بـ : الأب وبالفرع الوارث المذكر ( الابن وابن الابن وإن نزل ) .
15 – الأخت لأب تحجب بـ : الأب وبالفرع الوارث المذكر ( الابن وابن الابن وإن نزل ) . وبالأخ الشقيق ، والأختين الشقيقتين فأكر إلا إذا كان معها معصب ( الأخ المبارك ) ، وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير .
16 – الأخت لام تحجب بـ :بالأصل ( الأب والجد ) والفرع الوارث ( ابن وابن ابن وبنت و بنت ابن وإن نزل ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 14, 2011 3:15 pm

مسائل محلولة ومتنوعة :

( 1) توفي عن : زوجة، وبنت ، وأم ، وأب.
الحل :
الوارث طريقة الإرث الأصل = 24
زوجة 8/1 = 3
بنت 2/1 = 12
أم 6/1 = 4
أب 6/1 +الباقي تعصيبا 4+1=5


عدل سابقا من قبل د.كمال المهلاوي في الأحد أكتوبر 16, 2011 8:38 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 16, 2011 7:57 am

(2) توفيت عن زوج ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، عم شقيق .
الحل :
الوارث طريقة الإرث الأصل =4
زوج 4/1 = 1
بنت ابن 2/1 = 2
أخت شقيقة ع مع الغير = 1
عم شقيق مح = صفر

(3) توفي عن ، أم ، أخ لام ، أخ لأب ، عم لأب.
الحل :
الورثة طريقة الإرث الأصل =6
أم 6/1 = 1
أخ لام 6/1 = 1
أخ لأب ع = 4
عم لأب مح = صفر
(4) توفيت عن : أب ، جدة لأب ، جدة لام ، ابن
الوارث طريقة الإرث الأصل =6
أب 6/1 = 1
جدة لأب مح بالأب = صفر
جدة لام 6/1 = 1
ابن ع = 4
[list][*]


عدل سابقا من قبل د.كمال المهلاوي في الأحد أكتوبر 16, 2011 8:40 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 16, 2011 8:23 am

مسائل غير محلولة :
(1) توفي عن : زوجة ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، ابن عم شقيق .
(2) توفي عن : زوجة ، أم ، أب ، وأخت لام ، ابن عم شقيق .
(3) توفيت عن : زوج ، أخت لأب ، عم لأب .
من هو الأخ المبارك ؟
هو الذي لولاه لما ورثت الأنثى ، ونجده في حالة استكمال البنات للثلثين فلا ترث بنت الابن أو بنات الابن إلا إذا كان معهن معصب وهو ابن الابن الذي في درجتهن أو أنزل منهن درجة بدل الحجب بجمع البنات يرثن معه للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك إذا استكملت الأخوات الشقيقات الثلثين فلا ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب إلا إذا كان معهن معصب وهو الأخ لأب بدل الحجب بجمع الأخوات الشقيقات يرثن معه للذكر مثل حظ الانثيين . لهذا سمي بالأخ المبارك .

مثال (1) :

(1) توفي عن زوجة ، وثلاثة بنات ، وبنت ابن ، أخ لأب .
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 24
زوجة 8/1 = 3
3 بنات 3/2 = 16
بنت ابن محجبة بجمع البنات =صفر
أخ لأب ع = 5
(2) توفي عن زوجة ، وثلاثة بنات ، وبنت ابن ، ابن ابن .
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 24×3 =72
زوجة 8/1 = 3×3 = 9
3 بنات 2/3 = 16×3 = 48
بنت ابن ع مع أخيها (ابن الابن) 3× 3/5 = 5
ابن ابن ع = 3× 10/3=10
ورثت بنت الابن لوجود ابن الابن
مثال (2) :

(1) توفي عن زوجة ، وثلاثة أخوات شقيقات ، وأخت لأب ، وعم شقيق .
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 12
زوجة 4/1 = 3
3 أخوات شقيقات 3/2 = 8
أخت لأب مح بجمع الأخوات الشقيقات=صفر
عم شقيق ع =1

(2) توفي عن زوجة ، وثلاثة أخوات شقيقات ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 12 ×3=36
زوجة 4/1 = 3×3 = 9
3 أخوات شقيقات 3/2 =8 ×3 =24
أخت لأب ع مع أخيها ( الأخ لأب ) 3× 3/1 =1
أخ لأب ع 3× 2/3 =2
ورثت الأخت لأب لوجود الأخ المعصب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 11:38 am

من هو الأخ المشؤوم ؟
هو الذي لولاه لورثت الأنثى .
مثال (1) : (1) توفيت عن زوج ، أم ، أب ، بنت ، وبنت ابن.
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 12عالت إلى 15
زوج 4/1 = 3
أم 6/1 = 2
أب 6/1 والباقي تعصيبا = 2
بنت 2/1 = 6
بنت ابن 6/1 تكملة الثلثين = 2

(1) توفيت عن زوج ، أم ، أب ، بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن.
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 12عالت إلى 13
زوج 1/4 = 3
أم 6/1 = 2
أب 6/1 = 2
بنت 2/1 = 6
بنت ابن ع مع أخيها(ابن الابن)صفر
ابن ابن ع= صفر
لم ترث بنت الابن لاستكمال أصحاب الفروض التركة ، والعصبات يرثن ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض .
مثال (2) : (1) توفيت عن زوج ، أم ، أخ لام ، أخت شقيقة ، وأخت لأب .
الوارث طريقة ارثه الأصل = 6 عالت إلى 9
زوج 2/1 =3
أم 6/1 =1
أخ لام 6/1 =1
أخت شقيقة 6/1 = 3
أخت لأب 2/1 تكملة الثلثين = 1
(2) توفيت عن زوج ، أم ، أخ لام ، أخت شقيقة ، وأخت لأب ، أخ لأب .
الحل :
الوارث طريقة ارثه الأصل = 6 عالت إلى 7
زوج 2/1 = 3
أم 6/1 = 1
أخ لام 6/1 = 1
أخت شقيقة 2/1 = 3
أخت لأب ع مع أخيها =صفر
أخ لأب ع = صفر
لم ترث الأخت لأب لاستكمال أصحاب الفروض التركة ، والعصبات يرثن ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2011 8:44 am

المسألة المشتركة :
قال صاحب الرحبية :
وإن تجـد زوجا وأمـا ورثـا وإخـوة للأم حــازوا الثلـثا
وإخـــوة أيضــا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهــــم كلهـــم لأم واجعـل أباهـم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة فهـذه المسألــة المشتركـة
سميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ؟.
وسميت باليمية أو الحجرية: لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟.
وسميت بالعمرية: لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
وهي: توفيت عن : زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.

) أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه:
وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي.
الوارث طريقة ارثه الأصل =6 ×3 = 18
زوج 2/1 = 3×3 = 9
أم 6/1 =1×3 = 3
أخوان لأم 3/1 = 3×3/4 = 4
أخ شقيق يشتركون مع الأخوين لام في الثلث 3× 2
للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من ( 18.(

( ب ) رأي من خالف عمر رضي الله عنه: وقد أخذ به الحنابلة والأحناف.
الوارث طريقة ارثه الأصل =6
زوج 2/1 =3
أم 6/1 =1
أخوان لأم 3/1 =2
أخ شقيق ع =صفر

للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللأخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
شروط المسألة المشتركة :
1- أن يكون الاخوة لأم اثنين فأكثر ( سواء كانوا ذكورا أو إناثا ) .
2- أن يكون الأخ شقيقا فلو كان أخا لأب سقط بالإجماع ، لا فرق بين الواحد أو المتعدد .
3- أن يكون الشقيق ذكرا ، فلو كانت أنثى ورثت بالفرض وتعول المسألة وتبطل الشركة .
ذكرها القانون في المادة(364)إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ،أو أخوة أشقاء بالانفراد ، أو أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، واتستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك في الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ،يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل ما للأنثى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: [size=24]الفصل الخامس[/size]   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2011 8:54 am

ميراث الجد مع الاخوة :
قال صاحب الرحبية :
ونبتــدي الآن بمــا أردنـا فـي الجد والإخوة إذ وعـدنا
فألق نحـو ما أقـول السمـعا واجمع حواشي الكلمات جمـعا
واعلم بأن الجـد ذو أحـوال أنبيك عنهـن علـى التوالـي
يقاسـم الإخـوة فيهــن إذا لـم يعـد القسـم عليه بالأذى
فتـارة يأخـذ ثلـثا كامــلا إن كـان بالقسمـة عنـه نازلا
إن لم يكن هناك ذو سهــام فاقنـع بإيضاحي عن استفهام
وتارة يأخـذ ثلـث الباقــي بعـد ذوي الفـروض والأرزاق
هذا إذا ما كانـت المقاسمـة تنقصـه عـن ذاك بالمزاحمـة
وتارة يأخـذ سـدس المـال وليـس عنــه نـازلا بحـال
وهو مع الإناث عـند القسـم مثـل أخ في سهمـه والحكـم
إلا مـع الأم فـلا يحجبــها بل ثلـث المـال لها يصحبـها
واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفـض بنـي الأم مع الأجداد
واحكم على الأخوة بعـد العـد حكمـك فيهـم عـند فقد الجـد
واسقط بني الأخـوة بالأجـداد حكـما بعـدل ظاهـر الإرشـاد
1- رأي الأئمة في توريثه :
ميراث الجد مع الاخوة الأشقاء والاخوة لأب ، من المسائل المختلف عليها ، وذهب فيها أهل الفقه إلى رأيين .
الرأي الأول : يرى أن الجد يحجب الاخوة وفقا للقاعدة العامة للميراث في مسألة الترجيح إذا ازدحمت العصبات . فإذا اختلفوا في الجهة تحجب الجهة الأعلى الجهة الأدنى ومن ثم جهة الأبوة والتي منها الجد تحجب جهة الاخوة .وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول أبو بكر ، وابن عباس ، وابن عمر .
الرأي الثاني : يرى أن الاخوة يرثون مع الجد وذلك لأن الجد يدلي إلى الميت بالأب والاخوة يدلون إلى الميت بالأب ، فهم من حيث قوة القرابة واحد . فلا يعقل أن يحجب الجد الاخوة . وهذا رأي جمهور الفقهاء ( المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .) وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وصاحبي أبي حنيفة .
2- كيفية توريث الجد مع الاخوة :
الجد مع الاخوة له حالتان :
الحالة الأولى : أن يوجد الجد مع الاخوة والأخوات فقط ، دون أي وارث آخر ، ففي هذه الحالة يأخذ الجد أفضل الأمرين ، أو أكثر الحصتين مما يأتي :
1- المقاسمة ( في هذه الحالة يعتبر الجد أخا ) .
2- ثلث جميع المال .
تحل المسألة على افتراضين ثم يعطى أفضلهما .
مثال (1) : توفي عن : جد ، وأخ شقيق .
طريقة التوريث جد أخ شقيق الاصل
المقاسمة 1×3=3 1×3=3 2×3=6

1/3 1×2=2 2×2=4 3×2=6
من أجل المقارنة قمنا بتوحيد أصول المسائل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2011 9:02 am

في هذه الحالة المقاسمة أفضل له .
(2) توفي عن : جد ، 5اخوة أشقاء .
طريقة التوريث جد 5 أخ شقيق الاصل
المقاسمة 1 5 6
3/1 1×2=2 2×2=4 3×2=6
من أجل المقارنة قمنا بتوحيد أصول المسائل .
في هذه الحالة ثلث المال أفضل له .
الحالة الثانية : أن يوجد مع الجد والاخوة والأخوات ذو سهم ، أي صاحب فرض آخر ففي هذه الحالة يكون للجد أفضل ثلاثة أمور :
1- المقاسمة .
2- ثلث الباقي .
3- سدس جميع المال .
ويشترط إلا ينقص نصيبه عن السدس بحال من الأحوال ، فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس ، أو بقي أقل من السدس ، ففي هذه الحالة يفرض للجد السدس ، ويحرم الاخوة باتفاق الفقهاء .

مثال :
(1) توفيت عن زوج ، وجد ، وأخ شقيق .
الحل :
طريقة الإرث زوج جد أخ شقيق الأصل
1- المقاسمة
2 ×3=6
1×3=3
1 ×3=3 4×3=12

2- ثلث الباقي

3 ×2=6
1×2=2 ع
2×2=4 6 ×2=12

3- سدس جميع المال

3×2=6
1×2=2 ع
2×2=4 6×2=12

من أجل المقارنة قمنا بتوحيد أصول المسائل . في هذه الحالة المقاسمة أفضل له .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 20, 2011 9:05 am

(2) توفي عن : أم ، جد ، أخوين شقيقين ، أختين شقيقتين .
الحل :
طريقة الإرث أم جد 2اخ ش 2اختش الأصل
1- المقاسمة
1×8=8 ×3=24 ع
×2×8=10×3=30
ع
×6×8=30×3=90
6×8=48×3=144

2- ثلث الباقي

3×8=24
5×8=40 ع
10×8=80
18×8=144
3- سدس جميع المال

1×24=24
1×24=24 ع
4×24=96 6×24=144
أولا قمنا بتوحيد أصول المسائل من أجل المقارنة .
في هذه الحالة ثلث الباقي أفضل له .
4- توفي عن : بنت ، جدة ، جد ، 3 أخوت شقيقات .
طريقة الإرث بنت جدة جد 3 أخوات ش الأصل
1- المقاسمة
3×5=15×3=45
15=5× ×3=15 ع
×5=4×3=12
ع
×5=6×3=18
6×5=30×3=90
2- ثلث الباقي
9×5=45
3×5=15
2×5=10
4×5=20 18×5=90
3- سدس المال
3×15=45
1×15=15
1×15=15 ع
1×15=15 6×15=90
من أجل المقارنة وحدنا أصول المسائل . في هذه الحالة سدس المال أفضل له .
حكم الاخوة لأب مع الجد في حالة فقد الاخوة الأشقاء واحد كما مثلنا للاخوة الأشقاء. أما إذا اجتمع الاخوة لأب والاخوة الأشقاء مع الجد ، يرثون جميعا بدون حجب الاخوة لأب إضرارا بالجد ثم يضاف نصيب الاخوة لأب لنصيب الاخوة الأشقاء عن طريق الحجب .
مثاله : توفي عن : جد ، أخ شقيق ، أخ لأب .
الحل :
طريقة الإرث جد أخ شقيق أخ لأب الأصل
1- المقاسمة 1 1 1 3
2- الثلث
1 ع
1

ع
1 ( يعطى نصيبه للأخ الشقيق ) 3
الملاحظ أن المقاسمة والثلث يستويان ، فنعطي الجد سهما من ثلاثة ونعطي الأخ الشقيق نصيبه ونصيب الأخ لأب وهما سهمان ، ونحجب الأخ لأب .
القانون المادة(376).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: [size=24]ميراث الجد مع الأخوة عند صاحبي أبي حنيفة وهو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م [/size]   من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 16, 2011 1:17 pm

إعتمد صاحبا أبي حنيفة في ميراث الجد مع الأخوة :
1- المقاسمة إذا كان مع الجد إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب وارثون بالتعصيب ،فالجد يقاسمهم كأنه أخ شقيق أولأب .
مثاله:
1-توفي عن :زوجة وجد وأخ شقيق.
المسألة من 4
الزوجة 4/1 1
الجد والأخ ش ع 3
2-توفيت عن:جد وأخ ش وأخت ش
المسألة من 5
االجد والأخ ش والأخت ش ع 5
3-توفي عن :بنت وأخت ش وجد
المسألة من 2
بنت 2/1 1
أخت ش وجد ع (لأن الأخت الشقيقة وارثة بالتعصيب مع الخير لوجود البنت) 1
2-يرث بالتعصيب إذا كان مع الجد أخوات يرثن بالفرض.
مثاله:
1-توفي عن:زوجة وأخت ش وجد
المسألة من 4
الزوجة 4/1 1
أخت ش 2/1 2
جد ع 1
2- توفي عن:زوجة وأختان ش وجد
المسألة من 12
الزوجة 4/1 3
أختان ش 3/2 8
جد ع 1
3- إذا كان المقاسمة أو التعصيب يحرمه من الميراث أو ينقص نصيبه عن السدس ،يفرض له السدس
مثاله:
1-توفيت عن : زوج وأخت ش وجد
المسألة من 2
الزوج 2/1 1
أخت ش 2/1 1
ففي هذه الحالة لم يبق للجد نصيب فيفرض له السدس وتعول المسألة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
 
من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي
» في القطع من سرقة ( المال العام والوقف ودور العبادة ) دراسة فقهية مقارنة بالقانون الجنائي السوداني(1991م) الدكتور / كمال عبد الله أحمد المهلاوي
» الإرهاب فقهاً وقانوناً- د.كمال عبد الله أحمد المهلاوي
» الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا فقهاً وقانوناً د. كمال عبد الله أحمد المهلاوي
» التفتيش والمعاينة في جرائم المعلوماتية (دراسة تحليلية) د. كمال عبد الله أحمد المهلاوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات د.كمال المهلاوي :: الفئة الأولى :: علمي-
انتقل الى: