منتديات د.كمال المهلاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علمي ثقافي إجتماعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالجمعة مايو 04, 2012 4:21 pm

العـــــــــــول :
أ- تعريف العول :
لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع. والعَوْل: النُّقْصان .
اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.
عرفه القانون في المادة(390)هو نقص في أنصبة ذوي الفروض ، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
أول من أعال الفرائض ، عمر رضى الله عنه ، لما كثرت عليه الفرائض ، ودافع بعضها بعضا فقال: ما أدري أيّكم قدم الله ولا أيّكم أخر ، ولا أجد شيئا أوسع لي ، من أن أقسم التركة عليكم بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ، ما دخل من عول الفريضة، فكان أول من أعال الفرائض . وانعقد الإجماع على ذلك .
ب- الأصول التي تعول : الأصول جمع أصل ، وأصل المسألة ، هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا. وأصول المسائل سبعة وهي ( الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، الستة ، الثمانية ، الاثنى عشر ، الأربعة والعشرون ) . كما عرفنا أن الأصول سبعة ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول ، فالتي يدخل عليها العول هي : ( 6 ، 12 ، 24 ) .
1- الستة : وتعول إلى ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) .
( أ ) {7} : توفيت عن : زوج ، و أخت شقيقة ، وأخت لام .
الورثة طريق الإرث الأصل =6 علت إلى 7
زوج = 2/1 = 3
أخت شقيقة = 2/1 = 3
أخت لام = 6/1 = 1
( ب ) { 8 } توفيت عن : زوج ، أخت شقيقة ، أم ، أخت لام .
الورثة طريق الإرث الأصل =6 علت إلى 8
زوج = 2/12 = 3
أخت شقيقة = 2/1 = 3
أخت لام = 6/1 = 1
أم =6/1 = 1
( ج ) { 9 } توفيت عن : زوج ، وأخوين لام ، لام ، وأختين شقيقتين .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل =6 علت إلى 9
زوج = 2/1 = 3
أختين شقيقتين = 3/2 = 4
أخوين لام = 3/1 = 2

[size=18]( د ) { 10 } توفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، أختين لام ، وأم .
الورثة طريق الإرث الأصل =6 علت إلى 10
زوج = 2/1 = 3
أختين شقيقتين = 3/2 = 4
أختين لام = 3/1 = 2
أم = 6/1 = 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: تابع العول   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالجمعة مايو 04, 2012 4:35 pm

- الاثني عشر : وتعول إلى : ( 13 ، 15 ، 17 ) .
( أ ) { 13 }توفي عن : زوجة ، وأختين شقيقتين ، وأم .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل = 12عالت إلى 13
زوجة =4/1 =3
أختين شقيقتين =3/2 = 8
لام =6/1 = 2

( ب) { 15 }توفي عن : زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة ، أخت لأب ، وأخت لأم .

الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل =12 علت إلى 15
زوجة =4/1 = 3
أم =6/1 =2
أخت شقيقة =2/1 =6
أخت لأب =6/1 =2
أخت لأم =6/1 =2
( ج ){ 17 } توفي عن : ثلاث زوجات ، وجدتين ، ثمان أخوات لأب ، أربع أخوات لأم
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل =12 علت إلى 17
3 زوجات =4/1 =3
2 جدة =6/1 =2
8 أخوات لأب =3/2 =8
4 أخوات لأم =3/1 =4
3- الأربع والعشرون تعول إلى : (27 ) .
مثالها : توفي عن : زوجة ، أب ، أم ، بنتين .
الورثة طريق الإرث الأصل =24 علت إلى 27
زوجة =8/1 =3
أب =6/1+ع = 4
أم =6/1 =4
2 بنت =3/2 = 16
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: الرد   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالجمعة مايو 04, 2012 4:51 pm

- الرد :
أ- تعريف الرد :
الرد لغة: الرفض , والإعادة.
اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب.
عرفه القانون في المادة (388)هو زيادة في أنصبة الفروض بالنسبة لفروضهم.
شروط الرد :
1- وجود صاحب فرض .
2- عدم وجود معصب .
3- بقاء فائض من التركة .
ب- رأي الائمة في الرد :
ذهب إلى الرد الحنفية والحنابلة والمتأخرون من المالكية والشافعية ، وأنكره المالكية والشافعية .
ج- أصحاب الرد ماعدا أحد الزوجين :
أصحاب الرد من الورثة ثمانية:
( أ ) واحد من الذكور هو: الأخ لأم.
( ب ) وسبع من الإناث هن:
( 1 ) البنت. ( 2 ) بنت الابن وإن نزل أبوها. ( 3 ) الأخت الشقيقة. ( 4 ) الأخت لأب. ( 5 ) الأخت لأم.
( 6 ) الأم. ( 7 ) الجدة الصحيحة.
(ج ) قاعدة الرد:
لا تخلو المسألة الإرثية الردية من أن لا يكون فيها ( من لا يرد عليه ) كالزوج والزوجة , أو يكون فيها هذا الصنف.
أولا: أن لا يكون فيها ( من لا يرد عليه (
( أ ) فإن كان الورثة صنفا واحدا فأصل المسألة من عدد رءوسهم. ( أي ليس معهم أحد الزوجين ) .
مثالها : توفي عن : عشرة بنات .
الحل : تقسم التركة على عدد رؤوسهن .لأن لهن الثلثان فرضا والباقي ردا .
( ب ) وإن كان الورثة صنفين فأكثر فأصل المسألة ( مجموع السهام التي يستحقونها.( ( أي ليس معهم أحد الزوجين ) .
مثالها : توفي عن : أم ، وأخوين لأم .
تقسم التركة على عدد السهام .
الورثة طريق الإرث الأصل=6الأصل الذي تقسم عليه التركة ( 3 )
أم =6/1 = 1
أخوين لام =3/1 =2
يكون الأصل الذي تقسم عليه التركة هو مجموع السهام وهو ( 3 )
ثانيا: أن يكون في الورثة ( من لا يرد عليه ) وتحته حالتان : ( أي معهم أحد الزوجين).
الحالة الأولى:
أن يكون معهم ممن يرد عليه صنف واحد وهنا يأخذ من لا يرد عليه سهمه المقدر له, والباقي يوزع على من يرد عليهم ويقسم بينهم على عدد رءوسهم إن تعددوا , وتجعل المسألة من مخرج فرض من لا يرد عليه.
مثالها : توفيت عن زوج ، وبنتين .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل=4
زوج =4/1 = 1
بنتين =3/2 =3
نعطي الزوج نصيب ( 1 ) ونقسم الباقي ( 3 ) على البنات بالسوية .
لو كان التركة ( 8 ) فدان ، لإيجاد قيمة السهم نقسمها على ( 4 ) وهو أصل المسألة ، يكون قيمة السهم ( 2 ) فدان ، نعطي الزوج نصيبه ( 1 ) عدد سهامه × ( 2 ) قيمة السهم = ( 2 ) فدان ، الباقي من التركة ، ( 6 ) فدان تقسم على رؤوس البنتين ، لكل بنت ( 3 ) فدان .
الحالة الثانية:
أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف واحد ( أي مع من لا يرد عليهم) فالقاعدة هنا أن نجعل أصل المسألة مخرج نصيب من نصيب من لا يرد عليه ويعطى فرضه ثم نقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم , وإذا احتاج الأمر إلى تصحيح المسألة بين السهام وعدد الرءوس فنتبع الطرق التي ذكرناها في تصحيح المسائل الإرثية. أو أن نقسم التركة مرتين ، المرة الأولى نقسمها على الأصل الأول ثم نعطي من لا يرد عليه نصيبه ، ثم نقسم ما بقي من التركة على عدد سهام من يرد عليهم ، وهذه أسهل الطرق ، وإليك بيانها .

مثال : توفي عن : زوجة ، وجدة ، وأختين لأم .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل=12
زوجة =4/1 = 3
جدة =6/1 =2
أختين لام =3/1 =4
نعطي الزوجة نصيبها وهو ( 3 ) من اثني عشر سهما ، الباقي ( 9 ) أسهم نقسمها على الجدة والأختين لام على مجموع سهامهم وهي ( 6 ) .
لو كان التركة ( 24 ) فدان نقسمها أولا على الأصل الأول ( 12 ) يكون قيمة السهم ( 2 ) فدان نصيب الزوجة (3 ) عدد أسهمها × ( 2 ) قيمة السهم = ( 6 ) فدان الباقي من التركة ( 18 ) فدان يقسم على مجموع سهام من يرد عليهم ( 6 ) يكون قيمة السهم ( 3 ) فدان ويكون نصيب الجدة ( 2 ) عدد أسهمها × ( 3 ) قيمة السهم = ( 6) فدان ، ونصيب الأختين لام ( 4 ) عدد أسهمهن × ( 3 ) قيمة السهم = (2 ) فدان لكل أخت لام ( 6 ) فدان .
مسائل :
1- توفي عن : بنت ، و بنت ابن .
2- توفي عن : أم ، وأخت شقيقة ، وأخ لام .
3- توفيت عن : جدة ، وبنت ، وبنت ابن .
4- توفي عن : زوجة ، أم ، أخ لام .
5- توفيت عن : زوج ، وبنت ، أم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: [size=24]الحساب وتصحيح المسائل [/size]   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالسبت مايو 05, 2012 2:27 pm

- الحساب وتصحيح المسائل :
معرفة أصل المسألة ، ضروري لكل باحث في علم الفرائض ، حتى يتسنى توزيع التركة على أصحابها من غير ظلم .
2- التأصيل : ( معرفة أصول المسائل )
معرفة أصل المسألة ، هو الذي يسمى لدى الفقهاء والفرضيين ، بـ ( التأصيل ) ، ويقصد به الحصول على أقل عدد ، يمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر ، لأنه لا يقبل في حل المسائل الفرضية إلا عدد صحيح .

قال صاحب الرحبية :
وإن تـرد معرفـة الحســاب
لتهتـدي بـه إلـى الصـواب
وتعـرف القسمـة والتفصيـلا
وتعلـم التصحيـح والتأصيـلا
فاستخرج الأصول في المسائـل
ولا تكـن عـن حفظها بذاهـل
فإنهــن سبعــة أصـــول
ثلاثــة منهــن قـد تعـول
وبعــدها أربعــة تـــمام
لا عـول يعـروها ولا انثـلام
فالسدس مـن ستة أسهـم يرى
والثلث والربع من اثنى عشـرا
والثمن إن شـم إليـه السـدس
فأصلـه الصادق فيـه الحدس
أربعــة يتبعـــها عشـرونا
يعرفـها الحســاب أجمعونا
فهــذه الثلاثــة الأصــول
إن كثرت فروعــها تعــول
فتبلــغ الستة عقد العشــرة
في صورة معروفـة مشتهـرة
وتلحـق التـي تليـها بالأثــر
في العول إفرادا إلى سبع عشر
والعـدد الثالـث قـد يعــول
بثمنـه فاعمــل بما أقــول
والنصف والباقـي أو النصـفان
أصلهـما فـي حكمهم اثنـان
والثلـث مـن ثلاثـة يكــون
والربـع مـن أربعـة مسـنون
والثمـن إن كان فمـن ثمانـية
فهـذه هـي الأصـول الثانيـة
لا يدخـل العـول عليها فاعلـم
ثـم اسلك التصحيح فيها وأقسم
وإن تكـن مـن أصلـها تصـح
فترك تطويـل الحسـاب ربـح
فأعـط كلا سهمـه مـن أصلها
مكملا أو عائـلا من عولــها

ولمعرفة الأصل الذي تحل به المسألة ننظر الي الآتي :
1- إذا كان كلهم عصبات ، كان اصل المسألة من عدد رؤوسهم ، إذا كانوا ذكورا فقط ، كما إذا مات عن خمسة بنين فالمسألة من خمسة . وان كانوا ذكورا وإناثا حسبنا الذكر برأسيين ، والأنثى برأس واحد ( للذكر مثل حظ الأنثين ) .وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضا ، مثاله ، إذا مات عن ابنين ، وثلاثة بنات ، كانت المسألة من سبعة .
2- إن كانوا كلهم ذوي فروض ، من صنف واحد أو من أصناف متعددة ، يؤخذ القاسم المشترك بينهم وهو أقل عدد ينقسم على مقامات الكسور بدون كسر، وهي بالاستقراء محصورة في سبعة أصول مر ذكرها .
أمثلة :
( أ ) توفيت عن : زوج ، وأخ لام ، أم ، عم شقيق .
الورثة طريق الإرث الأصل = 6
زوج =2/1 =3
أم =3/1 = 2
أخ لام =6/1 = 1
عم شقيق =ع = صفر ( لم يبقى له شيء)


( ب ) توفي عن : زوجة ، وأم ، وأخوين لام ، وأخ شقيق .
الورثة طريق الإرث الأصل = 12
زوجة =4/1 =3
أم =6/1 =2
أخوين لام =3/1 = 4
أخ شقيق =ع =3
3- التصحيح:
هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر.
من أجل أن نتوصل إلى إجراء التصحيح للمسائل ، لا بدّ من معرفة النسبة بين الأعداد الأربعة وهي : (التماثل أو المتماثلان ، والتداخل أو المتداخلان ، التوافق أو المتوافقان، التباين أو المتباينان ) .
ا1- التماثل (المتماثلان):
وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة.
في حالة التماثل المسألة لا تحتاج إلى تصحيح ، لان عدد السهام يساوي عدد الرؤوس .
مثاله : توفي عن : أربع بنات ، أب ، أم ، ثلاث بنات ابن .
الورثة طريق الإرث الأصل = 6
4 بنات =3/2 = 4
أم =6/1 = 1
أب =6/1+ع = 1
3 بنات ابن =مح بجمع البنات =صفر
المسألة لا تحتاج إلى تصحيح لأن عدد البنات أربعة وسهامهن أربعة ، لكل بنت سهم.
ا2-اتداخل (المتداخلان):
وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر.
وفي التداخل عدد السهام لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس ، ولكن عدد الرؤوس يقبل القسمة على عدد السهام ، ففي هذه الحالة المسألة تحتاج إلى تصحيح ، والتصحيح يكون بضرب جزء السهم في كامل المسألة ، وجزء السهم هو أقل عدد تصحح به المسألة ، ويختلف من قاعدة إلى أخرى ، ففي حالة التداخل ، جزء السهم الذي تصحح به المسألة هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على عدد السهام .
مثاله : توفي عن : ثمان بنات ، أم ، وعم شقيق .
الورثة طريق الإرث الأصل = 6× 2 التصحيح=12
8 بنات =3/2 = 4× 2 =8
أم =6/1 = 1× 2 =2
عم شقيق= ع= 1× 2 =2
نجد أن عدد سهام البنات ( 4 ) وعدد رؤوسهن ( 8 ) فالمسألة تحتاج إلى تصحيح ، بضربها في جزء السهم ، وجزء السهم هو حاصل قسمة عدد رؤوس البنات على عدد سهامهن ( 8 ÷ 4=2 ) فجزء السهم = (2) فيكون أسهم البنات ( 8 ) لكل بنت ( 2 ) سهم ، والأصل الذي تقسم عليه التركة هو أصل التصحيح ( 12 ) ، إذا كانت التركة (36 ) فدان ، يكون قيمة السهم ( 36÷ 12=3 )، (3)فدان ونصيب الورثة كالآتي :
1- نصيب 8 بنات ( 8×3=24 ) لكل بنت (3) فدان .
2- نصيب الأم ( 2× 3 =6) = (6) فدان.
3- نصيب العم الشقيق ( 2× 3 =6) = (6) فدان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: تابع تصحيح المسائل   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالسبت مايو 05, 2012 2:45 pm

3-التوافق (المتوافقان):
وهما كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما متوافقان بالخمس.
وهي ، أن لا تقبل السهام القسمة على عدد الرؤوس ، ولا يقبل عدد الرؤوس القسمة على عدد السهام ، لكن يوجد عدد ثالث يقسمهما ، وجزء السهم الذي تصحح به المسألة هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على العدد الثالث .
مثاله : توفيت عن : زوج ، وست أخوات شقيقات ، وأخوين لام .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل = 6عالت =9×3 التصحيح=27
زوج =2/1 = 3× 3 =9
6 أخوات شقيقات =3/2 =4× 3 =12
2 أخ لام =3/1 = 2× 3 =6
المسألة تحتاج إلى تصحيح عند الأخوات الشقيقات ، حيث أن عدد سهامهن ( 4 ) وعدد رؤوسهن ( 6 ) فالـ(4 ) لا تقبل القسمة على الـ(6 ) ، والـ( 6 ) لا تقبل القسمة على الـ ( 4 ) ، ولكن الاثنان يقبلان القسمة على الـ ( 2 ) ، جزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس (6 ) على العدد الثالث ( 2 ) ( 6÷2=3) فجزء السهم هو (3) . يضرب في الأصل الثاني ( العول ) ، ثم يضرب في بقية المسألة . فيكون لكل أخت شقيقة ( 2 ) سهم . فلو كانت التركة ( 81 ) فدان لإيجاد قيمة السهم ، نقسمها على أصل التصحيح ( 81÷ 27=3 ) يكون قيمة السهم = ( 3 ) فدان ويكون نصيب الورثة كالآتي:
1- نصيب الزوج = 9×3=27 فدان .
2- نصيب الـ (6 ) أخوات شقيقات =12 ×3=36 فدان لكل أخت شقيقة ( 6 ) فدان.
3- نصيب الـ ( 2 ) أخ لام = 6×3=18 فدان لكل أخ لام ( 9 ) فدان .
ا4-التباين (المتباينان):
وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد ، كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة. هو أن عدد السهام لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس ، ولا عدد الرؤوس يقبل القسمة على عدد السهام ، ولا يوجد عدد ثالث يقسمهما . جزء السهم الذي تصحح به المسألة هو عدد الرؤوس .
مثاله : توفيت عن : زوج ، وبنت ، ثلاث بنات ابن ، وأخ شقيق .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل= 12×3 التصحيح=36
زوج =4/1 = 3× 3 =9
بنت =2/1 = 6× 3 =18
3 بنات ابن =6/1 = 2× 3 =6
أخ شقيق = ع= 1×3 =3
المسألة تحتاج تصحيح عند بنات الابن ، حيث أن عدد سهامهن ( 2 ) ، وعدد رؤوسهن ( 3 ) ، الاثنان لا يقبلان القسمة على الثلاثة والثلاثة لا تقبل القسمة على الاثنين ، ولا يوجد عدد ثالث يقسمهما ، فجزء السهم الذي تصحح به المسألة هو عدد الرؤوس( 3 ) يكون لكل بنت ابن ( 2 ) سهم ، لو كانت التركة ( 72 ) فدان ، لإيجاد قيمة السهم نقسمها على الأصل بعد التصحيح ( 72 ÷ 36 = 2 ) يكون قيمة السهم = ( 2 ) فدان . ونصيب كل وارث كالآتي :
1- نصيب الزوج = 9 × 2 = 18 فدان .
2- نصيب البنت = 18 × 2 = 36 فدان .
3- نصيب (3 ) بنات ابن =6 × 2 = 12 فدان لكل بنت ابن ( 4 ) فدان .
4- نصيب الأخ الشقيق = 3 × 2 = 6 فدان .
4- معرفة تقسيم التركة :
قال صاحب الرحبية :
وإن تر السـهام ليست تنقســم
على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
واطلب طريق الاختصار في العمل
بالوفق والضرب بجانبك الــزلل
واردد إلـى الوفـق الذي يوافـق
واضربه في الأصـل فأنت الحاذق
إن كان جـنسا واحـدا أو أكـثرا
فاتبع سبيل الحق واطـرح المرا
وإن تـر الكسـر علــى أجناس
فإنها فـي الحكـم عنـد الناس
تحصـر فـي أربعــة أقــسام
يعرفها الماهــر فـي الأحـكام
مماثـل مــن بعـده مناســب
وبعــده موافـق مصاحــب
والرابــع المبايــن المحالـف
ينبيـك عن تفصيلهـن العـارف
فخـذ مـن المماثليـن واحــدا
وخذ من المناسبيــن الزائــدا
واضرب جميع الوفق في الموافـق
واسـك بـذاك أنهـج الطرائـق
وخــذ جميـع العـدد المبايـن
اضربـه فـي الثاني ولا تداهـن
فـذاك جـزء السهم فاحفظنــه
واحذر هديـت أن تزيــغ عنـه
واضربه فـي الأصل الذي تأصـلا
واحص ما انضـم ومـا تحصـلا
واقسمــه فالقسم إذا صحيــح
يعرفـه الأعجــم والفصيــح
فهــذه مـن الحسـاب جمــل
يأتي علــى مثالهـن العمــل
من غـير تطويـل ولا اعتســام
فاقنـع بـما بيـن فهـو كـاف

تقسم التركة بأحد طريقتين ، وقبل القسمة ننظر إلى المسألة إذا كانت تحتاج إلى تصحيح نصححها أولا ، وفقا لقواعد التصحيح التي ذكرناها ، ثم نبدأ بالتقسيم وفقا لواحد من الطريقتين .
الطريقة الأولى : أن نستخرج قيمة السهم الواحد من التركة ، ثم نضربها في عدد سهام كل وارث ، فيحصل نصيب كل وارث من التركة .
مثالها : توفي عن : زوجة ، وبنت ، وأبوين ، والتركة ( 480 مليون ) ريال يمني ، فما نصيب كل وارث من التركة .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل= 24
زوجة =8/1 = 3
بنت =2/1 =12
أم =6/1 = 4
أب =6/1 + ع = 4+1=5
المسألة لا تحتاج إلى تصحيح . قيمة السهم ( 480000000 ÷ 24 = 20000000 ريال يمني . نصيب كل وارث كالآتي :
1- الزوجة = 3 × 20000000 = 60 مليون ريال يمني .
2- البنت = 12 × 20000000 = 240 مليون ريال يمني .
3- الأم =4 × 20000000 = 80 مليون ريال يمني .
4- الأب = 5 × 20000000 = 100 مليون ريال يمني .
الطريقة الثانية : أن نستخرج نصيب كل وحد من الورثة جملة ، وذلك أن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة ، ثم نقسمه على أصل المسألة ( قد يكون العول و قد يكون الرد وقد يكون التصحيح) .
نحل المثال السابق بالطريقة الثانية :
توفي عن : زوجة ، وبنت ، وأبوين ، والتركة ( 480 مليون ) ريال يمني ، فما نصيب كل وارث من التركة .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل= 24
زوجة =8/1 = 3
بنت =2/1 =12
أم =6/1 = 4
أب =6/1 + ع =4+1=5
1- الزوجة = 3 × 480000000 ÷ 24= 60 مليون ريال يمني .
2- البنت = 12 × 480000000÷ 24 = 240 مليون ريال يمني .
3- الأم =4 × 480000000÷ 24 = 80 مليون ريال يمني .
4- الأب = 5 × 480000000÷ 24 = 100 مليون ريال يمني .
المسألة الدينارية الصغرى :
توفي عن : ثلاث زوجات ، وجدتين ، وثمان أخوات لأب ، وأربع أخوات لأم والتركة ( 17 ) دينارا .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل= 12عالت 17
3 زوجات =4/1 = 3
2جدة =6/1 = 2
8 أخوات لأب =3/2 = 8
4 أخوات لام =3/1 = 4
قيمة السهم 17÷ 17 = واحد دينار نصيب كل وارث كالآتي :
1-3 زوجات = 3 × 1 = 3 دينار لكل زوجة واحد دينار .
1- 2 جدة = 2 × 1 = 2 دينار لكل جدة واحد دينار .
3- 8 أخوات لأب = 8 × 1 = 8 دينار لكل أخت لأب واحد دينار .
4-4 أخوات لأم = 4 × 1 = 4 دينار لكل أخت لآم واحد دينار .
الدينارية الكبرى :
توفي عن : زوجة ، وأم ، وبنتين ، اثنا عشر أخا شقيقا ، واختا شقيقة واحدة ، والتركة ( 600 ) دينارا .
الحل :
الورثة طريق الإرث الأصل= 24 × 25 التصحيح= 600
زوجة =8/1 = 3 × 25 =75
أم =6/1 =4 × 25 =100
بنتين =3/2 = 16× 25 =400
12 أخ شقيق+ أخت شقيقة واحدة = ع= 1 × 25 25
المسألة تحتاج إلى تصحيح عند الاخوة الأشقاء وأخت الشقيقة ، والعلاقة بين عدد سهامهم وعدد رؤوسهم علاقة تباين فجزء السهم هو ( 25 ) لأن الذكر ضعف الأنثى.
قيمة السهم ( 600 ÷ 600= واحد دينار ) . نصيب كل وارث كالآتي :
1- الزوجة = 75 × 1 = 75 دينار .
2- الأم = 100 × 1 = 100 دينار .
3- البنتان = 400 × 1 = 400 دينار ، لكل بنت ( 200 ) دينار
4- 12 أخ شقيق + الأخت الشقيقة = 25 × 1 = 25 دينار ، لكل أخ شقيق ( 2 ) دينار ، وللأخت الشقيقة واحد دينار .
وقعت هذه المسألة في زمن القاضي شريح ، فجاءت الأخت الشقيقة تشتكي للأمام علي رضي الله عنه ، وقالت له أن شريكا ظلمني لم يعطيني من ميراث أخي إلا دينارا واحدا، ظنا منها أن التركة كثيرة ( 600 ) دينار كيف يكون نصيبها واحد دينار ، ولم توضح له صورة المسألة لكن الإمام علي رضي الله عنه بذكائه وفطنته عرف صورة المسألة وعدد الورثة ، فقال لها : لعل أخاك مات عن : زوجة ، وأم وبنتين ، اثني عشرا أخا شقيقا ، وعنك ؟ قالت نعم ، فقال لها : هذا حقك لا يزيد ولا ينقص .
مسائل :
1- توفي عن : زوجة وأم ، وخمس بنات ، وثلاث شقيقات ، والتركة ( 960 ) دينارا .
2- توفي عن : أربع زوجات ، وسبع بنات ، وخمس بنات ابن ، وأخت شقيقة ، وأخت لام ، وجدة ، والتركة ( 720 ) دينار .
3- توفيت عن : زوج ، وأخوين لأب ، وأختين لام ، وعم شقيق ، وجدة ، وبنت ابن ، التركة ( 1200 ) دينار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: [size=24]ذوو الأرحام [/size]   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالجمعة مايو 18, 2012 8:50 am

ذوو الأرحام :
ذوو الأرحام: وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.
وعرفهم القانون في المادة(391)هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن والجد الفاسد ( وهو الذي لا يتوسط نسبه للميت بأنثى ) والجدات الفاسدات ( وهي التي لا يتوسط نسبها للميت بذكر ) وأولاد الأخوات كلهن وبنات الأخوة كلهم وأولاد الأخوة لأم والأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلي بهم.
آراء الأئمة في توريثهم :
ذهب الأئمة في توريث ذوي الأرحام إلى رأيين :
الرأي الأول : يقول بعدم توريثهم ، إذا لم يكن هناك وارث يذهب المال إلى بيت مال المسلمين ، وذهب إلى ذلك المالكية والشافعية ، وهو قول زيد بن ثابت ، وابن عباس في بعض الروايات عنه .
وحجتهم :
( أ ) أن الأصل في الميراث أن يكون بنص شرعي قاطع ، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وليس في هذين نص يدل على توريث ذوي الأرحام .
( ب ) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث ( العمة والخالة ) فقال : ( أخبرني جبريل ألا شيء لهما ) ومعلوم أن العمة والخالة من ذوي الأرحام .
( ج ) أن المال إذا دفع لبيت مال المسلمين ، تتحقق منه منافع وفوائد كثيرة ، يشترك فيها جميع المسلمين .والقاعدة الفقهية أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
الرأي الثاني : يقول بتوريث ذوي الأرحام ، ويرى أن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت المال ، وذهب إلى ذلك الحنفية ، والحنابلة ، وهو قول علي وعمر ، وابن مسعود .
وحجتهم :
احتجوا بالكتاب والسنة والمعقول .
( أ ) من الكتاب :
( 1 ) قوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } .
( 2 ) قوله تعالى { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } .
( ب ) من السنة المطهرة :
( 1 ) روي أنه لما مات ثابت بن الدحداح قال عليه السلام لقيس بن عاصم : هل تعرفون له نسبا فيكم ؟ فقال : إنه كان فينا غريبا ، ولا نعرف له إلا ابن أخته هو ( أبو لبانة بن عبد المنذر ) فجعل رسول الله ميراثه له .
وابن الأخت من ذوي الأرحام .
( 2 ) كما روي أن رجلا رمى ( سهل بن حنيف ) بسهم فقتله ، ولم يكن له وارث إلا خال له ، فكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يسأله في ذلك ، فأجابه عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخال وارث من لا وارث له ) . والخال من ذوي الأرحام .
( ج ) من المعقول : أن بيت مال المسلمين يربطه بالميت رابط واحد وهو الإسلام ، وأما ذوي الأرحام يربطهم بالميت رابطان بالميت ، القرابة والإسلام ، ووفقا لقواعد الميراث من يدلي إلى الميت من جهتين أو من قرابتين أقوى من من يدلي بجهة واحدة ، أو قرابة واحدة .
ما ذهب إليه الرأي الثاني أقوى حجة ودليلا .
شروط توريثهم :
( 1 ) ألا يوجد صاحب فرض ، لأنه إذا وجد أخذ فرضه ثم أخذ الباقي ردا ، والرد مرتبته قبل ذوي الرحم .
( 2 ) ألا يوجد عاصب ، لأن العاصب يأخذ التركة كلها ، إذا انفرد .
كيفية توريثهم :
الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام اختلفوا في طريقة توريثهم إلى ثلاثة مذاهب :
( 1 ) مذهب أهل الرحم : يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام ، بدون تفريق بين قريب وبعيد ، ولا بين ذكر وأنثى ، مثاله : توفي عن : بنت بنت ، بنت أخت ، وعمة ، وخالة ، وابن أخ لام . الجميع يتقاسمون التركة بالسوية ، رغم اختلاف الدرجة وقوة القرابة ، والجهة .
هذا مذهب غير مشهور، بل ضعيف .
( 2 ) مذهب أهل التنزيل : فهم ينزلون الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله الذي أدلى به إلى الميت ، فهم لا ينظرون إلى الموجودين ، وإنما ينظرون إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات ، ويعطون الموجود نصيب أصله ، وهذا مذهب الإمام أحمد وذهب إليه المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية . مثاله: توفي عن : بنت بنت ، وبنت أخت شقيقة ، وبنت أخت لأب ، وبنت أخت لأم . يعتبرونه كأنه مات عن : بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، أخت لأم . فيعطون بنت البنت النصف نصيب أمها ، بنت الأخت الشقيقة بقية المال تعصيبا نصيب أمها ، تحجب بنت الأخت لأب لأن أمها محجوبة بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير ، وتحجب بنت الأخت لام لأن أمها محجوبة بالبنت لأنها تحجب بالفرع المؤنث .
( 3 ) مذهب أهل القرابة : يعتبرون في توريث ذوي الأرحام ( قرب الدرجة ) ، ثم ( قوة القرابة ) ، قياسا على العصبات وقسموا ذوي الأرحام إلى أصناف ، كما هو الحال في قسمة العصبات إلى جهات ، واعتبروا الترجيح بقرب الدرجة ، ثم بقوة القرابة ، ثم أن الذكر له مثل حظ الانثيين كما هو الحال في العصبات . وهذا مذهب علي رضي الله عنه وبه أخذ الأحناف .
وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني.
( أ ) ترتيبهم:
ذوو الأرحام أربعة أصناف مرتبة كما يلي): انظر المادة(392)من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م).
الصنف الأول Sad 1 ) أولاد البنات .( 2 ) وأولاد بنات الابن .
الصنف الثاني : الجد الرحم (1) الجد غير الصحيح وإن علا كأب الأم ، وأب أب الأم . (2) والجدة غير الصحيحة وإن علت ، كأم أب الأم ، وأم أم أب الأم .
الصنف الثالث : فروع الأب: (1)أولاد الأخوات ( الشقيقات أو لأب أو لأم ) ذكورا كانوا أو إناثا. (2) بنات الأخوة ( الأشقاء أو لأب أو لأم ) وبنات أبنائهم وإن نزلوا .(3) أبناء الاخوة لأم وإن نزلوا ، مثل ابن الأخ لأم ، ابن ابن الأخ لأم .
الصنف الرابع : فروع الجد:(1) عمات الميت على الإطلاق ( شقيقة أو لأب ، أو لأم) وأخوال الميت وخالاته ، وكذلك أعمام الأم . (2)أولاد ( العمات ، والأخوال والخالات و أولاد الأعمام لأم ) . (3) عمات أبي الميت ( شقيقة أو لأب أو لأم ) وكذلك أخواله وخالاته وكذلك أعمامه من الأم . (4) وأولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا. (5) أعمام أب أب الميت لأم وأعمام جدته وأخوال وخالات وعمات الجد والجدة. (6) أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
أ.د.كمال المهلاوي
مدير المنتدى
أ.د.كمال المهلاوي


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 19/08/2011
العمر : 56
الموقع : جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي   الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي I_icon_minitimeالجمعة مايو 18, 2012 9:10 am

ب ) قواعد عامة لتوريثهم:
( 1 ) إذا ترك الميت واحدا فحسب من ذوي الأرحام , حاز المال كله من أي صنف كان رجلا أو امرأة , أو حاز الباقي بعد أصحاب الفروض والعصبات.
( 2 ) أما إذا كان ذوو الأرحام من أصناف متعددة , قدم الصنف الأول على الثاني , والثاني على الثالث , والثالث على الرابع , كترتيب العصبات تماما.
( 3 ) إذا كان الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من صنف واحد , كان توريثهم وفق القواعد التالية:
( أ ) أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
(ب ) وإن استووا في الدرجة , فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
(ج ) أما إن كانوا متساوين في الدرجة ويدلون كلهم بصاحب فرض أو بذي رحم , كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين.
أمثلة :
)1 ( الصنف الأول:
فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى , وهم أولاد البنت وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
قواعد توريث الصنف الأول:
)أ ) كل الميراث للوارث الواحد فقط إذا انفرد ولا يوجد معه صاحب فرض أو عصبة نسبية.
) ب ) الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ولا يوجد صاحب فرض أو عصبة نسبية.
) ج ) إن كانوا أكثر من واحد , فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت الابن وهذا قول أهل القرابة. وكبنت بنت الابن ، وابن ابن البنت ( فبنت بنت الابن ترث لأنها أدلت بوارث وهو بنت الابن ، وابن ابن البنت لا يرث لأنه أدلى بغير وارث وهو ابن البنت من ذوي الأرحام ) .وإذا تساووا في الدرجة وكانوا ذكوا وإناثا يورثون مثل العصبات للذكر مثل حظ الانثيين .
)2( الصنف الثاني:
أصول الميت سواء كانوا رجالا توسطت بينهم وبين الميت أنثى ( وهم الأجداد الرحميون) أو نساء توسط بينهن وبين الميت جد رحمي ( وهن الجدات غير الثابتات ) وإن علا هؤلاء.
قواعد توريث الصنف الثاني:
)أ ) إذا تعدد أصحاب هذا الصنف فقدم أقربهم إلى الميت درجة.
)ب ) إذا استووا في الدرجة , فقدم من يدلى إلى الميت بصاحب فرض على من يدلى إليه بصاحب رحم.
) ج ) إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو الإدلاء بذي رحم ينظر:
( 1 ) فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الخير , فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
( 3 ) الصنف الثالث:
فروع أبوي الميت وهم:
( أ ) أولاد الأخوات مطلقا سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلوا.
( ب ) أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا , أما أولاد الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب الذكور فهم عصبة.
قواعد توريث الصنف الثالث:
الصنف الثالث من ذوي الأرحام هم: فروع أبوي الميت ( وهم الأخوة والأخوات.(
( 1 ) إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت
( 2 ) وإن تساووا في الدرجة فقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
( 3 ) وإن كانوا متساوين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم , فقدم الأقوى قرابة , فمن كان أصله لأبوين حجب من كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم.
( 4 ) الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون , وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالخالات , فقدم الأقوى قرابة ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوين في قوة القرابة , اشتركوا في الإرث, للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 6 ) إذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أية مرتبة مختلفين , فبعضهم كان من جهة الأب, وبعضهم كان من جهة الأم , قسم المال أثلاثا ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة , فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 7 ) في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد , ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم.
( 8 ) وإذا استووا في الدرجة , وكانوا جميعا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
( 9 ) فإن كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة , أولاد عصبة أو أولاد ذي رحم , قدم الأقوى قرابة.
( 10 ) إذا كانوا متساوين في الدرجة ولكنهم اختلفوا في جانب القرابة , فبعضهم من جهة الأب , وبعضهم من جهة الأم , كان ثلثا التركة لفريق الأب وثلثها الآخر لفريق الأم ثم يقسم نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم, ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.
)4 ( الصنف الرابع:
فروع أحد أجداد الميت أو جداته ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة , كالأعمام لأم والعمات لأب وأم أو لأب أو لأم , والأخوال والخالات مطلقا , وفروع هؤلاء جميعا
وينقسم الصنف الرابع إلى المراتب الآتية:
المرتبة الأولى: فرع الجد الأول.
المرتبة الثانية: فرع الجد الثاني.
المرتبة الثالثة: فرع الجد الثالث.
المرتبة الأولى: فرع الجد الأول
فرع الجد الأول للميت , أو الجدة الأولى له , وأولادهما وأولاد أولادهما ومن يتفرع منهما , كعمة الميت , وعمه لأمه , وخاله وخالته , وأولادهم مهما نزلوا.
الطبقة الأولى: -
عمة الميت وعمه لأمه وخاله وخالته يعتبرون الطبقة الأولى من هذه المرتبة.
الطبقة الثانية: -
وأولادهم المباشرون يعتبرون: الطبقة الثانية من هذه المرتبة كابن عم الميت لأمه , وابن عمته , وابن خالته مطلقا.
الطبقة الثالثة: -
كابن أو بنت ابن عم الميت لأمه , وابن أو بنت ابن خاله , وابن أو بنت ابن عمته مطلقا , وابن أو بنت ابن خالته مطلقا , وهكذا نزولا بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة.
المرتبة الثانية: فرع الجد الثاني
فروع الجد الثاني للميت وفروع الجدة الثانية له , كعمة أبيه , وعم أبيه لأمه , وخال أبيه , وخالة أبيه , وأولادهم مهما نزلوا.
الطبقة الأولى: -
عمة أب الميت , وعم أبيه لأمه , وخال أبيه , وخالة أبيه.
الطبقة الثانية: -
أولاد الطبقة الأولى من هذه المرتبة وأولادهم المباشرون كابن أو بنت عم أب الميت , أمه , وابن أو بنت عمة أب الميت مطلقا , وابن أو بنت خال أب الميت مطلقا , وابن أو بنت خالة أب الميت مطلقا.
الطبقة الثالثة: -
وأولاد أولادهم كابن أو بنت ابن عم أب الميت , وابن أو بنت ابن عمة أب الميت مطلقا, وابن أو بنت ابن خال أب الميت , وابن أو بنت ابن خالة أب الميت مطلقا وهكذا نزولا بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة.
المرتبة الثالثة: فرع الجد الثالث
الطبقة الأولى من هذه المرتبة: - فروع الجد الثالث للميت , وفروع الجدة الثالثة للميت, كعمة أب أب الميت , وعم أب أب الميت لأمه , وخال أب أب الميت , وخالة أب أب الميت مطلقا , وهكذا ثم عمة أب أب الميت , وعم أب أب الميت لأمه , وخال أب أب الميت , وخالة أب أب الميت.
الطبقة الثانية: -
وأولاد هؤلاء المباشرين.
الطبقة الثالثة: -
وأولاد أولادهم نزولا , بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة , وهكذا إلى ما لا نهاية صعودا ونزولا.
وهذا ما أحذ به قانون الأحوال الشخصية في المادة(من 393-400).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://prof.kmhlawi.sudanforums.net
 
الجزء الثاني من كتاب - علم الفرائض (المواريث)د.كمال المهلاوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من كتاب الدكتور/كمال المهلاوي-علم الفرائض في ضوء الكتاب والسنة
» الإرهاب فقهاً وقانوناً- د.كمال عبد الله أحمد المهلاوي
» الرجوع عن الإقرار في جريمة الزنا فقهاً وقانوناً د. كمال عبد الله أحمد المهلاوي
» التفتيش والمعاينة في جرائم المعلوماتية (دراسة تحليلية) د. كمال عبد الله أحمد المهلاوي
» جريمة الاغتصاب بين الفقه والقانون وعمل المحاكم السودانية د. كمال عبد الله أحمد المهلاوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات د.كمال المهلاوي :: الفئة الأولى :: علمي-
انتقل الى: