ب ) قواعد عامة لتوريثهم:
( 1 ) إذا ترك الميت واحدا فحسب من ذوي الأرحام , حاز المال كله من أي صنف كان رجلا أو امرأة , أو حاز الباقي بعد أصحاب الفروض والعصبات.
( 2 ) أما إذا كان ذوو الأرحام من أصناف متعددة , قدم الصنف الأول على الثاني , والثاني على الثالث , والثالث على الرابع , كترتيب العصبات تماما.
( 3 ) إذا كان الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من صنف واحد , كان توريثهم وفق القواعد التالية:
( أ ) أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
(ب ) وإن استووا في الدرجة , فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
(ج ) أما إن كانوا متساوين في الدرجة ويدلون كلهم بصاحب فرض أو بذي رحم , كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين.
أمثلة :
)1 ( الصنف الأول:
فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى , وهم أولاد البنت وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
قواعد توريث الصنف الأول:
)أ ) كل الميراث للوارث الواحد فقط إذا انفرد ولا يوجد معه صاحب فرض أو عصبة نسبية.
) ب ) الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ولا يوجد صاحب فرض أو عصبة نسبية.
) ج ) إن كانوا أكثر من واحد , فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت الابن وهذا قول أهل القرابة. وكبنت بنت الابن ، وابن ابن البنت ( فبنت بنت الابن ترث لأنها أدلت بوارث وهو بنت الابن ، وابن ابن البنت لا يرث لأنه أدلى بغير وارث وهو ابن البنت من ذوي الأرحام ) .وإذا تساووا في الدرجة وكانوا ذكوا وإناثا يورثون مثل العصبات للذكر مثل حظ الانثيين .
)2( الصنف الثاني:
أصول الميت سواء كانوا رجالا توسطت بينهم وبين الميت أنثى ( وهم الأجداد الرحميون) أو نساء توسط بينهن وبين الميت جد رحمي ( وهن الجدات غير الثابتات ) وإن علا هؤلاء.
قواعد توريث الصنف الثاني:
)أ ) إذا تعدد أصحاب هذا الصنف فقدم أقربهم إلى الميت درجة.
)ب ) إذا استووا في الدرجة , فقدم من يدلى إلى الميت بصاحب فرض على من يدلى إليه بصاحب رحم.
) ج ) إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو الإدلاء بذي رحم ينظر:
( 1 ) فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الخير , فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
( 3 ) الصنف الثالث:
فروع أبوي الميت وهم:
( أ ) أولاد الأخوات مطلقا سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلوا.
( ب ) أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا , أما أولاد الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب الذكور فهم عصبة.
قواعد توريث الصنف الثالث:
الصنف الثالث من ذوي الأرحام هم: فروع أبوي الميت ( وهم الأخوة والأخوات.(
( 1 ) إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت
( 2 ) وإن تساووا في الدرجة فقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
( 3 ) وإن كانوا متساوين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم , فقدم الأقوى قرابة , فمن كان أصله لأبوين حجب من كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم.
( 4 ) الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون , وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالخالات , فقدم الأقوى قرابة ذكرا كان أو أنثى.
( 5 ) إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوين في قوة القرابة , اشتركوا في الإرث, للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 6 ) إذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أية مرتبة مختلفين , فبعضهم كان من جهة الأب, وبعضهم كان من جهة الأم , قسم المال أثلاثا ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة , فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 7 ) في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد , ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم.
( 8 ) وإذا استووا في الدرجة , وكانوا جميعا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
( 9 ) فإن كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة , أولاد عصبة أو أولاد ذي رحم , قدم الأقوى قرابة.
( 10 ) إذا كانوا متساوين في الدرجة ولكنهم اختلفوا في جانب القرابة , فبعضهم من جهة الأب , وبعضهم من جهة الأم , كان ثلثا التركة لفريق الأب وثلثها الآخر لفريق الأم ثم يقسم نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم, ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.
)4 ( الصنف الرابع:
فروع أحد أجداد الميت أو جداته ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة , كالأعمام لأم والعمات لأب وأم أو لأب أو لأم , والأخوال والخالات مطلقا , وفروع هؤلاء جميعا
وينقسم الصنف الرابع إلى المراتب الآتية:
المرتبة الأولى: فرع الجد الأول.
المرتبة الثانية: فرع الجد الثاني.
المرتبة الثالثة: فرع الجد الثالث.
المرتبة الأولى: فرع الجد الأول
فرع الجد الأول للميت , أو الجدة الأولى له , وأولادهما وأولاد أولادهما ومن يتفرع منهما , كعمة الميت , وعمه لأمه , وخاله وخالته , وأولادهم مهما نزلوا.
الطبقة الأولى: -
عمة الميت وعمه لأمه وخاله وخالته يعتبرون الطبقة الأولى من هذه المرتبة.
الطبقة الثانية: -
وأولادهم المباشرون يعتبرون: الطبقة الثانية من هذه المرتبة كابن عم الميت لأمه , وابن عمته , وابن خالته مطلقا.
الطبقة الثالثة: -
كابن أو بنت ابن عم الميت لأمه , وابن أو بنت ابن خاله , وابن أو بنت ابن عمته مطلقا , وابن أو بنت ابن خالته مطلقا , وهكذا نزولا بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة.
المرتبة الثانية: فرع الجد الثاني
فروع الجد الثاني للميت وفروع الجدة الثانية له , كعمة أبيه , وعم أبيه لأمه , وخال أبيه , وخالة أبيه , وأولادهم مهما نزلوا.
الطبقة الأولى: -
عمة أب الميت , وعم أبيه لأمه , وخال أبيه , وخالة أبيه.
الطبقة الثانية: -
أولاد الطبقة الأولى من هذه المرتبة وأولادهم المباشرون كابن أو بنت عم أب الميت , أمه , وابن أو بنت عمة أب الميت مطلقا , وابن أو بنت خال أب الميت مطلقا , وابن أو بنت خالة أب الميت مطلقا.
الطبقة الثالثة: -
وأولاد أولادهم كابن أو بنت ابن عم أب الميت , وابن أو بنت ابن عمة أب الميت مطلقا, وابن أو بنت ابن خال أب الميت , وابن أو بنت ابن خالة أب الميت مطلقا وهكذا نزولا بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة.
المرتبة الثالثة: فرع الجد الثالث
الطبقة الأولى من هذه المرتبة: - فروع الجد الثالث للميت , وفروع الجدة الثالثة للميت, كعمة أب أب الميت , وعم أب أب الميت لأمه , وخال أب أب الميت , وخالة أب أب الميت مطلقا , وهكذا ثم عمة أب أب الميت , وعم أب أب الميت لأمه , وخال أب أب الميت , وخالة أب أب الميت.
الطبقة الثانية: -
وأولاد هؤلاء المباشرين.
الطبقة الثالثة: -
وأولاد أولادهم نزولا , بحيث تعتبر كل درجة نازلة من فروع هذه المرتبة طبقة , وهكذا إلى ما لا نهاية صعودا ونزولا.
وهذا ما أحذ به قانون الأحوال الشخصية في المادة(من 393-400).